المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تعيين المحكمين عن طريق إحدى منظمات التحكيم الدائمة أو الغير:
تعيين المحكمين عن طريق إحدى منظمات التحكيم الدائمة أو الغير:
تقررت هذه الطريقة بموجب المادة ١٤٥٥ مرافعات فرنسی جدید وهى تعالج الغرض الذي يلجأ فيه الطرفان إلى شخص طبيعى أو معنوى لتنظيم عملية التحكيم وإسناده إلى محكيم أو أكثر يحظون بموافقة الطرفين. ووفقا لهذه المادة إذا لم يقبل الطرفان المحكم أو المحكمين المختارين من قبل ذلك الشخص الذى غالباً ما يكون غرفة تجارية أو تحكيمية دائمة فإنه يدعو كل طرف لاختيار المحكم الذي يمثله فإذا تخلف أى طرف عن هذا الاختيار تولى ذلك الشخص المكلف بتنظيم التحكيم ويكون له دائماً سلطة استكمال العدد الذي يلزم من المحكمين لتشكيل هيئة التحكيم (فقرة ۱ و ۲ ).
ويجوز النص في نظام الشخص القائم بتنظيم التحكيم على اقتصار هيئة التحكيم المعينة من قبله على إإصدار مشروع حكم تحكيم project de Sentence لا يكون نهائيا إلا بإقراره من الخصوم، فإذا نازع فيه أحد الخصوم وجب عرض النزاع على هيئة تحكيم أخرى تعين أيضا من قبل ذلك الشخص، وفى هذه الحالة يجوز لأحد الطرفين طلب تغير أحد المحكمين المعينين في هذه الهيئة (1) (فقرة ٤).
وليس في القانون الكويتى ما يمنع الخصوم - بوجه عام - من اللجوء إلى مؤسسات التحكيم الدائمة الداخلية أو الخارجية كما وأن المادة 3 من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تجيز اتفاق الخصوم على اللجوء إلى هذه المؤسسات، ومتى كان موضوع النزاع متعلقاً بالتجارة الدولية واتفق الطرفان على اللجوء إلى إحدى مؤسسات التحكيم الخارجية أو الداخلية اعتبر التحكيم دولياً.