المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اختيار هيئة التحكيم البحرى بواسطة مراكز التحكيم البحري المؤسسي.
اختيار هيئة التحكيم البحرى بواسطة مراكز التحكيم البحري المؤسسي.
إذا كانت مراكز التحكيم البحري المؤسسي قد سمحت للأطراف بحرية اختبار هيئة التحكيم، فإن هذا الاختبار قد يرتد إليها إذا لم يقم به الأطراف، كأن يتعذر عليهم الاتفاق على تعيين المحكم الواحد، أو كان يهمل أحدهم أو بقصر في تعيين محكمه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين .
وإذا كان التحكيم البحری منعقداً أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس، فإن اللجنة العامة للغرفة تقوم بدور اللجنة الدائمة للمنظمة الدولية للتحكيم البحري.
فإذا كان التحكيم البحرى منعقداً أمام هيئة اللويدز بلندن بشأن التحكيم في منازعات المساعدة البحرية والإنقاذ ، فإن هذه الهيئة لاتعطى الأطراف أي دور في تعيين المحكم الواحد في تحكيم الدرجة الأولى، أو المحكم الواحد أو الثلاثة محكمين في تحكيم الدرجة الثانية حيث وكما تنص المادة السادسة من نموذج اللويدز للإنقاذ البحري - تأخذ هيئة اللويدز علي عاتقها مهمة تعيين المحكم أو المحكمين ولا شأن للمنقذ أو المنقذ في تعيينه أو تعيينهم .