الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / قضاء التحكيم / تعيين المحكمين الدوليين عن طريق هيئات التحكيم الدولي الدائمة أو شخص من الغير

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    675

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين الدوليين عن طريق هيئات التحكيم الدولي الدائمة أو شخص من الغير

    إذا لجأ الطرفان إلى هيئة تحكيم دولى دائمة، وهو اختيار إرادى بطبيعة الحال، فإنهما يخضعان لآلية هذه الهيئة فى تعيين المحكمين، وغالباً ما تتفاعل إرادة للطرفين مع تلك الآلية في هذا التعيين وذلك على نحو ما هو مقرر في نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس.

    فوفقا للمادة الثانية من نظام الغرفة. تتولى هيئة التحكيم الدائمة بالغرفة تعيين المحكمين أو تثبتهم وفقا للقواعد المبينة فى هذه المادة ما لم يخرج عليها الطرفان كلياً أو جزئياً مراعية جنسية المحكمين أو تبعيتهم أو محل إقامتهم بالنسبة للبلدان التي ينتمى إليها الطرفان أو المحكمون الفقرة الأولى). فإذا اتفق الطرفان على أن يفصل في النزاع محكم واحد فلهما تعيينه بإتفاق يعرض على الهيئة لإقراره. فإذا لم يتفقا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم قامت الهيئة بتعيين المحكم (الفقرة الثالثة). وإذا اتفق الطرفان على تعيين ثلاثة محكمين قام كل طرف في طلب التحكيم وفي الرد عليه - بتعيين محكم مستقل عنه ويعرض على الهيئة لتثبيته، فإذا امتنع أحد الطرفين عن تعيين محكم قامت الهيئة بتعيينه، وتتولى الهيئة تعيين المحكم الثالث الذى تعهد إليه رئاسة محكمة التحكيم ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكمين المعينين منهما اختيار المحكم الثالث خلال مهلة محددة وفى هذه الحالة تتولى الهيئة تثبيت المحكــم الثالث، فإذا تعذر اتفاق المحكمين المعينين من الطرفين عند القضاء المهلة التي حددها الطرفان أو الهيئة قامت الأخيرة بتعيين المحكم (الفقرة الرابعة).

    هذا وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين قامت الهيئة بتعيين محكم واحد ما لم تقدر أن النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين، وفي هذه الحالة تعطى الطرفان مهلة خمسة عشر يوما لتعيين المحكمين (الفقرة الخامسة). فإذا عهد بتعيين المحكم أو رئيس محكمة التحكيم إلى الهيئة قامت بإختيار اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وطلبت منها ترشيحه وإذا تولت الهيئة تعيين محكم عوضاً عن الطرف الذى لم يقم بذلك طلبت ترشيحاً بذلك من اللجنة الوطنية للبلد الذي ينتمي إليه ذلك الطرف . فإن لم يكن ثمة لجنة وطنية للبلد المذكور كـــان للهيئة ملء الحرية فى اختيار الشخص الذى تراه لائقاً (الفقرة السادسة).

    ويتضح من ذلك أن نظام غرفة التجارة الدولية يخول للطرفين حرية كبيرة في اختيار المحكمين، فإذا اضطلع الطرفان بتعيينهم اقتصر دور هيئة التحكيم بالغرفة على تثبيتهم، أما إذا لم يتم تعيين المحكمين - كلهم أو بعضهم من قبل الطرفين أو أحدهما تولت الهيئة هذا التعيين مع الاستعانة عند اللزوم بشخص من الغير يقوم بترشيح المحكم أو المحكمين، ويتولى هذا الترشيح - وفقاً لنظام الغرفة اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية. وهكذا تتميز بآلية تحكيم الغرفة بحرصها على الاعتداد بإرادة الطرفين وتفاعلها مع إرادة هيئة التحكيم في ضمان تحكيم عادل وفعال وحلول إرادة هذه الهيئة محل إرادة الطرفين أو أحدهما إذا وقفت عقبة أمام تعيين المحكم أو المحكمين الذين تتكون منهم محكمة التحكيم.

     بید أنه إذا كان نظام غرفة التجارة الدولية لا يقرر لجوء هيئة التحكيم للغير عند اللزوم اللجنة الوطنية للغرفة إلا من أجل ترشيح محكم تتولى الهيئة تعيينه فإن الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى الصادرة في جنيف عام ١٩٦١ تسند سلطة تعيين المحكم أو المحكمين عند اللزوم، إلى شخص من الغير هو رئيس الغرفة التجارية في الدولة التى يوجد بها الموطن المعتاد للطرف الذي لم يقم بتعيين المحكم الذي يمثله أو التي يوجد بها مركز إدارته، وذلك بناء علـــى طلب الطرف الآخر وبشرط عدم وجود إتفاق مغاير بين الطرفين. هذا إذا كان الطرفان قد اختارا نظام التحكيم الحر، أما إذا كانا قد اختارا نظام التحكيم المؤسسى فإن تعيين المحكم أو المحكمين يتم وفقاً للقواعد التي يتضمنها هذا النظام.

    لكن أحياناً ما لا تلجأ هيئات التحكيم الدائمة إلى أشخاص من الغير سواء لترشيح المحكمين أو لتعينهم عند اللزوم، وهو الحال في نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بإتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦، حيث يتولى هذا التعيين بناء على طلب الطرف النشط وبالتشاور مع الطرف الآخر - رئيس مجلس إدارة المركز وذلك إذا لم يتم تشكيل محكمة التحكيم في المواعيد المقررة في هذه - الإتفاقية وأحياناً أخرى يخول النظام الدولى للطرفين حق اختيار شخص من الغير لإتخاذ إجراء معين قد يكون تعيين المحكم أو المحكمين وذلك على غرار ما نصت عليه المادة ٢/ د من القانون النموذجى لتحكيم لجنة الأمم المتحدة من أنه" حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون... للطرفين حرية البت في قضية معينة تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين فى تفويض طرف ثالث، يمكن أن يكون مؤسسة فى القيام بهذا العمل" ويجوز أن يكون الطرف الثالث - . النص - شخصا طبيعيا أو هيئة تحكيم دائمة كهيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية ويتميز هذا الحل بأنه ينسجم مع الطابع الإدارى للتحكيم التجارى الدولى ويستجيب لحاجة هذا التحكيم لذوى الخبرة والدراية فى شئون التحكيم حيث عادة ما تتوافر هذه الخبرة والدراية فى الطرف الثالث الذى يلجأ إليه الطرفين أو أحدهما لتعيين طبقاً لهذا المحكم المناسب لطبيعة المنازعة وطبيعة العلاقة بين الطرفين.