الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / اختيار هيئة التحكيم البحرى بواسطة مراكز التحكيم البحرى المؤسسى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    288

التفاصيل طباعة نسخ

اختيار هيئة التحكيم البحرى بواسطة مراكز التحكيم البحرى المؤسسى

  إذا كانت مراكز التحكيم البحرى المؤسسي قد سمحت للأطراف بحرية اختيار هيئة التحكيم، فإن هذا الاختيار قد يرتد إليها إذا لم يقم به الأطراف، كأن يتعذر عليهم الاتفاق على تعيين المحكم الواحد، أو كأن يهمل أحدهم أو يقصر في تعيين محكمه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين .

   وإذا كان التحكيم البحرى منعقداً أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس، فإن اللجنة العامة للغرفة تقوم بدور اللجنة الدائمة للمنظمة الدولية للتحكيم البحرى .

   فإذا كان التحكيم البحرى منعقداً أمام هيئة اللويدز بلندن بشأن التحكيم في منازعات المساعدة البحرية والإنقاذ، فإن هذه الهيئة لا تعطى الأطراف أي دور في تعيين المحكم الواحد في تحكيم الدرجة الأولى، أو المحكم الواحد أو الثلاثة محكمين في تحكيم الدرجة الثانية حيث وكما تنص المادة السادسة من نموذج اللويدز للإنقاذ البحرى - تأخذ هيئة اللويدز على عاتقها مهمة تعيين المحكم أو المحكمين ولا شأن للمنقذ أو المنقذ في تعيينه أو تعيينهم .