المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / الوجيز في التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة
التجاء طرفا التحكيم بشأن كيفية اختيار المحكمين وعددهم إلى أحـد مراكـز التحكـيم أو مؤسساته الدائمة أو الإحالة لقواعد اليونسترال Uncitral أو للقانـون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي أو أي عقد نموذجي أو أي وثيقة أخرى : قد يفضل طرفا التحكيم الالتجاء إلى أحد مراكز التحكيم أو مؤسساته الدائمة لما تحظى به من مكانة وخبرة وقبول في مجال التحكيم ، وما تشتمل علـيه لوائحها الداخلية من قواعد معلومة يسهل الرجوع إليها لضبط إيقاع عملية التحكيم ، وتعد قوائم بأسماء محكمين من أصحاب الخبرات المتنوعة المشهود لهم دولياً بالكفاءة والاقتدار فضلاً عن أن الحكم الذي سيصدر عن محكمة أو هيئة التحكيم بها سيحظى بتقدير أدبي من جانب القاضي الوطني عـنـد إصـداره الأمـر بتنفيذه ، ويسهل عليه الرجوع إلى قواعدها إذا لزم الأحوال. الأمـر ، فضلا عن خشية من سيصدر الحكم ضده من محاولة التنصل من الحكـم أو عـرقلة تنفيذه تجنبا للجزاءات التي تفرضها عليه في مثل هذه وقد أجاز قانون التحكيم المصري لجوء طرفا التحكيم إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، وهو في مقام تحديد متى يكون التحكيم تجاريـاً دوليـاً كمـا نـص في المادة السادسة ؛ على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دوليـة أو أية وثـيقة أخـرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم ؛ ومن بينها بطبيعة الحال الأحكام المتعلقة بكيفية اختيار المحكمين . وعليه ؛ فإنه متى اختار الأطراف الالتجاء إلى مركز تحكيم أو أحالوا في اتفاقهم لعقد نموذجي أو اتفاقية دولية ؛ تعين عليهم الالتزام بالقواعد التي أحـالـوا إلـيها ؛ فلا يجوز لأيهما التنصل منها وإنما تصبح هذه القواعـد ملزمة لهم.