وإذا كان التحكيم مؤسسياً، تتولى مؤسسة التحكيم المختصة تعيين المحكمين أو أحدهم، في حال عدم الاتفاق على تعيينهم أو تعيين أي منهم. أي أن الاختصاص بتعيين المحكمين هنا، يكون لمؤسسة التحكيم وليس للمحكمة المختصة. وقد يكون التحكيم طليقاً أي ليس مؤسسيا ، ومع ذلك يتفق الطرفان على إعطاء سلطة تعيين المحكمين لجهة أخرى غير القضاء، وهو اتفاق صحيح وملزم لطرفيه، كأن يتفق الطرفان على أن تتولى إحدى الجمعيات مثل جمعية المهندسين تعيين المحكم. في هذه الحالة، لا تتدخل المحكمة المختصة بتعيين المحكم، إلا إذا أخفقت الجمعية في هذا التعيين، أو عينت شخصاً لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المحكم، بحيث استنفذت ولايتها من هذه الناحية.