المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / اختيار هيئة التحكيم بواسطة مراكز التحكيم المؤسسى
إذا كانت مراكـز التحكيم المؤسسـى قـد سمحت للأطراف بحـرية اختيار هيئة التحكيم، فإن هذا الاختيار قـد يـرتد إليها إذا لـم يـقـم بـه الأطراف، كـأن يتعذر عليهم الاتفاق على تعيين المحكم الواحد، أو كأن يهمل أحدهم أو يقصر في تعيين محكمـه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين. أي أن دور مراكز التحكيم المؤسسـى يـأتي في هذا الشـأن كـدور مكمل أو احتياطي لسد النقص الذي يتركه الأطراف، ولكن هذا الدور قد يتعدى المساعدة أو سد النقص إلى حق أصيل لهذا المركز أو ذاك في تعيين المحكمين ابتداءً، وبالتالي فإن الدور الذي تقوم به مراكز التحكيم المؤسسي في تعيين المحكمين يتدرج من مركز إلى آخر. بشأن تعيين هيئة التحكيم مـن تعيينها بالمساعدة للأطراف إلى تعيينها ابتداء دون تدخلهم، وذلك في إطـار الأدوار المتعددة التي يقـوم بـهـا هـذا المركز التحكيمي، المؤسسى أو ذاك بصدد تنظيم وإدارة العملية التحكيمية. ولا شك في أن هذه الطريقة من طرق اختيار هيئة التحكيم تؤدى إلى اختيار محكميـن أكفـاء ومتخصصين في الفصـل فـي المـنازعات التجارية، كمـا أنـهـا تفـوت على الطرف المهمـل أو المقصـر فـي القـيام بدوره في اختيار هيئة التحكيم- هدفه في تعطيل التحكيم وشل فاعليت . ولكن على الجانب الآخر يمكن الحصول على هذه المزايا بطرق أخر مثل اضطلاع المحاكم القضائية في بلد محل التحكيم بالدور الذي مراكز التحكيم المؤسسى كمساعد للأطراف وخاصة المدعي في تشكيل هيئة التحكيم : كما أن هذه الطريقة شأنها شأن كافة طرق اختيار هيئة التحكيم بواسطة الغير تـؤدى إلـى عـدم بـناء جسـور الـثقة بيـن الأطراف والمحكميـن الذيـن لـم يـخـتارونهم بأنفسهم في تحكـيـم تجـاري يعتمد على هذه الثقة.