المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة هيئات ومنظمات التحكيم الدائمة / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / تشكيل هيئة التحكيم وفقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى :
تشكيل هيئة التحكيم وفقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى :
وتتولى المحكمة وحدها تعيين المحكمين ويصدر قرار التعيين باسم المحكمة ، التي يتولى رئيسها أو أحد نوابه اصدار هذا القرار . وتعتد المحكمة عند اتخاذ قرار التعيين باتفاق الأطراف بشأن طريقة أو معيار الاختيار ، مع مراعاة طبيعة العقد ، وطبيعة النزاع وملابساته ، وجنسية الأطراف ولغتهم وموطنهم . وفى حالة الشركات يدخل في الجنسية معيار السيطرة أى جنسية المساهمين أو أصحاب مفهوم المصالح المهيمنين على الشركة . والأصل عدم جواز اختيار المحكم الوحيد ، أو رئيس محكمة التحكيم من جنسية مشتركة جنسية أجد مع الأطراف ، اذا اختلفت جنسياتهم ، الا اذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
وتملك المحكمة رفض اختيار الأطراف للمحكمين ، اذا قدرت عدم ملاءمة هذا الاختيار ، أو عدم توفر الاستقلال والحيدة وتستقل المحكمة دائما باختيار الرئيس في حالة التعدد .
وتتدخل المحكمة في حالة تقاعس المدعى أو المدعى عليه في ترشيح المحكمين وفقا للاتفاق المبرم بينهم ، كما تتدخل أيضا في حالة وفاة أو رفض المحكم ، أو اذا قدرت المحكمة عدم ملاءمة الاختيار أو عدم قدرة المحكم على مباشرة عملية التحكيم ، ويكون تدخلها في هذه الحالة بناء على طلب أحد الأطراف أو طلب بقية المحكمين .
. ويجوز لأى طرف طلب رد المحكم خلال خمسة عشر يوما من تشكيل المحكمة أو من تاريخ علمه بالظروف ومبررات الرد التي قد تتمثل فى توافر ما يثير الشكوك في حيدته و استقلاله .
وقرار المحكمة فى كل ما يعرض عليها أو تتدخل فيه ، كالتعيين أو الاستبدال أو الرد ، يعتبر قرارا اداريا نهائيا ولا حاجة لتسبيبه ويفترض تنازل الأطراف عن الالتجاء للقضاء للطعن في هذه القرارات .
تشكيل محكمة التحكيم في ظل نصوص اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى
ويتم تقديم طلب التحكيم الى السكرتارية العامة العامة لتقرر تسجيل الطلب أو رفضه ، اذا تبينت عدم دخول النزاع في اختصاص المركز . فاذا تم تسجيل الطلب ، يتم تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد أو عدد فردي في حالة التعددة ويتولى ذلك الأطراف وفقا لاتفاقهم ، والا كان العدد ثلاثة ، يختار كل طرف محكما ، ويتولى الأطراف اختيار الثالث الذى يتولى الرئاسة .
واذا لم يتم تشكيل محكمة التحكيم على النحو السابق خلال التسعين يوما التالية لاعلان تسجيل الطلب لدى السكرتارية العامة أو الميعاد المتفق عليه بين الأطراف ، فيتولى رئيس البنك الدولى باعتباره رئيس مجلس ادارة المركز بناء على طلب أحد الأطراف ، وبعد التشاور مع الأطراف اذا أمكن تعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم على ألا يكونوا من جنسية الدولة الطرف في النزاع أو جنسية الدولة التي ينتمي اليها الطرف الثاني .
ويلزم أن تكون أغلبية المحكمين من جنسية مختلفة عن جنسية أطراف النزاع ( الدولة ورعية دولة أخرى ) الا اذا اتفق الأطراف على تعيين محكم واحد أو تعيين محكم بواسطة كل طرف من أطراف النزاع .
وتختص محكمة التحكيم بالفصل في الدفع بعدم اختصاصها ، سواء بقرار مستقل ، أو بضم الدفع الى الموضوع والبت فيهما بقرار واحد .