المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الجزائري / تعيين المحكم بواسطة المحكمة الختصة في القانون الجزائري
المادة450- على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات، أن يعينوا هذا الحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لانقسام رأيهم، وفي حالة عدم اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليه من الخصم الذي يعينه التعجيل.
وفي كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي مسبباً وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.