عندما تنتهي مهمة أحد المحكمين وفقاً للفصل 58أو الفصل59من هذه المجلة أو بموجب تخليه عنها لأي سبب آخر أو بسبب عزله باتفاق الأطراف أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء المهمة يعين محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الواقع تبديله.