مادة 16، 1. تتولى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين: آ، إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله ب. إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل أو تقرر رده.
2. يتم تعيين المحكم البديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.