المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع
141-1- يعين المحكمون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم.
2- إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكماً إضافياً.
3- إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أو على طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أو يعين محكماً أو اثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عدداً مماثلاً، ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.