الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / عقد تأسيس شركة خلاف بين الشركاء تطبيق الشرط التحكيمي تشكيل هيئة تحكيمية - توقيع وثيقة التحكيم إعتراض على جنسية أحد المحكمين قرار بتعيين محكم آخر - صدور حكم تحكيمي طعن في قرار تعيين المحكم قبول الطعن إعادة الحال الى ما كانت عليه إلغاء حكم التحكيم قرار بإحالة الأطراف الى التحكيم من جدید عدم اعتماد وثيقة تحكيم جديدة نقض قرار إحالة الأطراف الى التحكيم- اعادة القضية الى الجهة مصدرة القرار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    399

التفاصيل طباعة نسخ

بالرغم من صدور حكم هيئة التدقيق بإلغاء قرار هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بإعتماد وثيقة التحكيم المؤرخة ....هـ، فإن الدائرة حكمت بإحالة الطرفين إلى التحكيم بذات الوثيقة التي كانت محل القرار الملغى، في حين كان الصحيح أن تنظر الدائرة في اعتماد وثيقة تحكيم جديدة محررة بين الطرفين وموقعة من كل منهما ومن المحكمين.

هـ تقدم الأستاذ حيث أن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ . .. الى ديوان المظالم بطلب قال فيه أنه بتاريخ . هـ تكونت بين كل من السيد .... شركة ذات مسؤولية محدودة ونص في عقد تأسيسها على أن الخلاف بين الشركاء يُحل عن طريق التحكيم طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. وعلى أثر قيام خلاف بين الشركة طلب.... إجراء التحكيم وقبلت شركة. ال... ذلك، وعيّن كل منهما محكما عنه واجتمع المحكمان واختاراه مقدم الطلب محكماً ثالثاً مرجحاً، ثم أبرم الطرفان وثيقة تحكيم ..... هـ الموافق ....م وتقدم هو بصفته رئيسا لهيئة التحكيم بطلب اعتمادها من هيئة حسم المنازعات التجارية . وقد لاحظت الهيئة على الوثيقة ضرورة أن يكون المحكمون سعوديين أو من الإخوة المسلمين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية، ولم ترتض شركة . قرار هيئة حسم المنازعات وتمسكت بالمحكم السابق لها اختياره، فقررت الهيئة تعيين الدكتور .... محكماً عن الشركة واعتمدت الوثيقة المذكورة بعد التعديلات التي أجريت عليها، ثم نظرت هيئة التحكيم النزاع وفصلت فيه بتاريخ ..هـ وصادقت عليه هيئة حسم المنازعات بتاريخ ....هـ، وبناء على تظلم شركة وإحالة التظلم من المقام السامي الى هيئة تدقيق القضايا الدائرة الرابعة بديوان المظالم لنظره قررت الأخيرة إلغاء قرار هيئة حسم المنازعات التجارية .... رقم وتاريخ ....هـ. الصادر بإعتماد وثيقة التحكيم المتعلقة بالنزاع بين .... وشركة للمقاولات وجميع ما ترتب على القرار من صدور حكم هيئة التحكيم ....هـ، وصدور قرار هيئة حسم المنازعات بالمصادقة عليه والأمر بتنفيذه ولما كان تظلم الشركة قد انصب على رفض هيئة المنازعات التصديق على محكم الشركة لكونه غير مرخص له بالعمل في المملكة، وكان قرار هيئة تدقيق القضايا بالديوان قد أعاد الحال الى ما كان عليه قبل صدور قرار هيئة حسم المنازعات، مما تكون معه وثيقة التحكيم المعدلة والموقعة بين الطرفين بتاريخ ...... ....هـ الموافق .. قائمة ونافذة في حق طرفيها والتمس من الديوان النظر في اعتمادها. وبعد قيد الأوراق بسجلات الديوان قضية العام أحيلت إلى الدائرة التجارية وبتاريخ ....هـ تقدم الى الديوان .... بلائحة دعوى التمس فيها الزام شركة للمقاولات بالحضور الإعتماد تنفيذ وثيقة التحكيم سالفة لبيان فقيدت أيضاً بسجلات الديوان قضية . وأحيلت الى الدائرة التجارية. التي نظرت الدعويين على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبتاريخ ....هـ. قررت الدائرة إحالة الطرفين الى التحكيم في التاريخ المنصوص عليه في وثيقة التحكيم الموقعة بينهما بتاريخ . وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك الوثيقة مع تعديل البند الثالث منها ليكون على النحو التالي (أ) يكون المحكم عن المدعي . (ب) يكون المحكم عن المدعى عليها (ج) يكون المحكم المرجح وأقامت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق اتفاق الطرفين على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم، كما أن الثابت اتفاقهما بموجب الاتفاق المؤرخ على شروط التحكيم وموضوعه، وغير ذلك من الجوانب الإجرائية التي يتطلب النظام الإتفاق عليها في وثيقة التحكيم، وإن ما ثار من نزاعات بينهما انتهت بصدور قرار هيئة التدقيق الدائرة ....هـ. انما كان منصباً على مصادرة حق كل طرف في اختيار محكمة الأمر الذي تم استيفاؤه خلال نظر الدعوى أمام الدائرة، إذ قررت المدعى عليها اختيار المحكم وقرر المدعي اختيار المحكم.... ولم يبق سوى اختيار المحكم المرجح ، وقد أمهلت الدائرة المدعى عليها المدد اللازمة نظاماً لإتاحة الفرصة لإستكمال ذلك. إلا أنها اختارت أسلوب التسويف والتأجيل، وكانت المادة .. من نظام التحكيم قد حولت الجهة المختصة بتعيين من يلزم من المحكمين سواء كان ذلك في حضور الخصم أو في غيبته، فإن الدائرة تختار .... محكماً مرجحاً في النزاع وتلزم الأطراف بما سبق الإتفاق عليه بتاريخ ....هـ مع تعديل في البند الثالث منه. وحيث أنه بتاريخ ....هـ. تقدمت شركة للمقاولات بلائحة اعتراض على الحكم قالت فيه أنه كان يتعين على الدائرة بنّ ما أثارته الشركة نحو المحكم الذي اختاره المدعي الذي سبق أن أبدى رأياً في موضوع النزاع، كما تصدت الدائرة وعينت المحكم المرجح متجاهلة إرادة طرفي التحكيم، وبالنسبة لوثيقة التحكيم السابقة فقد شملها الإلغاء ضمن الحكم الصادر من التدقيق، وقد كلّفت الدائرة المدعي بإعداد مشروع وثيقة تحكيم جديدة لم يوقع عليها رئيس مجلس ادارة الشركة والتمس الغاء الحكم المعترض عليه. وحيث أن هيئة التدقيق بعد الإطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والأسباب التي بني عليها تلاحظ:

أولاً- أنه بالرغم من صدور حكم هيئة التدقيق بإلغاء قرار هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بإعتماد وثيقة التحكيم المؤرخة . فإن الدائرة حكمت بإحالة الطرفين إلى التحكيم بذات الوثيقة التي كانت محل القرار الملغى، في حين كان الصحيح أن تنظر الدائرة في اعتماد وثيقة تحكيم جديدة محررة بين الطرفين وموقعة من كل منهما، ومن المحكمين وتشير الهيئة الى أن الأوراق حوت ما يفيد أن ممثل الشركة المدعى عليها استلم أثناء نظر الدعوى الماثلة أربع نسخ من وثيقة تحكيم جديدة موقع عليها من المدعي بعد ادخال التعديلات المطلوبة من المدعى عليها، وذلك لتوقيعها من رئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها وكذلك المحكم، وكان يتعين على الدائرة النظر في اعتماد هذه الوثيقة - دون الوثيقة السابقة - مع إعطاء المهلة للطرفين لإستيفاء ما يتطلبه النظام من توقيعا عليها.

ثانياً - حكمت الدائرة بإحالة الطرفين الى التحكيم في حين أن المطلوب في الدعوى وما ينص عليه نظام التحكيم هو أن يكون من منطوق حكمها اعتماد وثيقة التحكيم المقدمة إليها اذا كانت مستوفاة لما يتطلبه النظام، ثم تخطر هيئة التحكيم بقرارها، عملاً بالمادة السادسة من نظام التحكيم والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية.

ثالثاً - اعتمدت الدائرة في حكمها المعترض عليه المحكم الذي اختاره المدعي في حين أن المدعى عليها اعترضت عليه استناداً إلى أنه سبق أن كان رئيساً لهيئة التحكيم السابقة التي فصلت في النزاع بين الطرفين وألغي حكمها بقرار هيئة التدقيق رقم . وهذا الإعتراض بمثابة طلب رد لهذا المحكم، وقد كان يتعين على الدائرة النظر في هذه المسألة في ضوء ما نصت عليه المادة (12) من نظام التحكيم.

رابعاً قررت الدائرة تعيين المحكم المرجح في حين كان عليها تنفيذ ما اتفق عليه طرفا الخصومة في هذا الخصوص من أن يختار كل طرف حكماً، ويختار المحكمان معاً حكماً ثالثاً يكون رئيساً لهيئة التحكيم، مما كان يتعين معه عليها إعطاء الفرصة لمحكمي الطرفين لإختيار المحكم المرجح.

وحيث أنه لما تقدم تنتهي الهيئة إلى نقض الحكم المعترض عليه وإعادة القضية إلى الدائرة لنظرها والفصل فيها في ضوء ما جاء بأسباب هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت هيئة التدقيق - الدائرة الرابعة :بنقض الحكم رقم .... لعام الصادر عن الدائرة التجارية واعادة القضية اليها لنظرها والفصل فيها في ضوء ما جاء بأسباب هذا الحكم.... والله الموفق.....