الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / تحكيم - عدم الاتفاق على تعيين محكم - محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيينه أو التعيين المحكم البديل - الاتفاق على جهة أخرى لا يعتد به - نظام عام

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    363

التفاصيل طباعة نسخ

إن قانون التحكيم الجديد قد بذل قواعد الاختصاص النوعي فجعل محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيين المحكّم في حال عدم اتفاق الأطراف عليه، وكذلك هي التي تعين المحكم البديل إذا تعذر قيام المحكم المسمى أو المعين من قبل الأطراف أو المحكمة المختصة.

إن هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها ولو حصل الانفاق لا يعتد به.(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب القرار رقم 10، تاريخ 2009/5/12لما كانت دعوى المدعي محمد قلالة تهدف إلى تسمية محكّم المدعى عليه في حال امتناعه عن تسميته، وتسمية المحكم المرجح تطبيقاً لحكم المادة /16/ من عقد الإيجار المبرم بين طرفي هذه الدعوى والمتضمنة تأجير المدعي سطح البناء المشاد على المحضر رقم 13/5077 في مدينة حلب والمؤجر للجهة المدعى عليها لوضع برج تقوية لشبكة الخليوي العائدة للشركة

المدعى عليها. وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين على صحة عقد الإيجار المبرز بالدعوى، كما لا توجد مبدئياً أية معارضة من جانب المدعى عليه لإجراء التحكيم، لكن المعارضة من جانب الجهة المدعى عليها انصبت على الجهة المختصة بتعيين المحكّم المرجح، فالجهة المدعى عليها ترى وتطبيقا للمادة /16/ من العقد الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى أن الجهة الصالحة لتعيين ذلك المحكم هو رئيس هيئة المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بينما ترى الجهة المدعية أن هذه الجهة هي محكمة الاستئناف المدنية، من دراسة نصوص قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، نجد أن قانون التحكيم الجديد قد بذل قواعد الاختصاص النوعي فجعــل محكمة الإستئناف في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيين المحكم بحال عدم اتفاق الأطراف عليه، وكذلك هي التي تعين المحكم البديل إذا تعذر قيام المحكم المسمى أو المعين من قبل الأطراف أو المحكمة المختصة...وحيث إن الجهة المدعى عليها طلبت ابتداء رد الدعوى لعدم إبراز المدعي ما يشعر بتملكه السطح المؤجر، ولأن العقد ينص على أن الإيجار سار لمدة ثماني سنوات، ثم سمت محكمها وهو المحامي الأستاذ طريف كيالي اما بالنسبة للمرجح فقد تمسكت بالمادة /16/ من عقد الإيجار لجهة طلب تعيين المحكّم المرجح الذي يرجع تعيينه إلى رئيس هيئة المصالحة والتحكيم فيها لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت حيث إن القانون رقم /4/ لعام 2008/ نص على اختصاص محكمة الاستئناف في النظر بطلب تعيين المحكمين، عملاً بالمادة /3/ منه، وأن الأمور المثارة في البندين الأول والثاني من المذكرة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها، إنما تتعلق بمسائل موضوعية يرجع الفصل فيها إلى هيئة التحكيم، وأن البحث في دعوى تعيين المحكمين ينحصر في طلب تعيين المحكمين من عدمه دون التعدي إلى مسائل موضوعية يخرج البحث فيها عن اختصاص هذه المحكمة.وحيث إن هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها ولو حصل الاتفاق لا يعتد به عملا بالقاعدة القائلة ببطلان الاتفاق على ما يخالف النظام العام، لذلك فإن هذه المحكمة ترى عدم تطبيق نص المادة /16/ من عقد الايجار المخالف لقاعدة من قواعد النظام العام، لذلك فإن هذه المحكمة ترى تثبيت تعيين المحكمين المحامي أحمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة والمحامي طريف كيالي عن المدعى عليه .M.T.N، وتسمية وتعيين القاضية سهيلة الحكيم حكماً مرجحاً.

لذلك تقرر بالاتفاق

1- تثبيت تعيين المحاميان احمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة والمحامي طريف كيالي

عن المدعى عليه شركة (M.T.N) المساهمة المغفلة.

-2- تعيين القاضية سهيلة الحكيم محكماً مرجحاً.

-3- تكليف هيئة التحكيم باستلام المهمة.

-4 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة

توزع وفق القانون.

قراراً مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/5/12 م.