الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / عقد استثمار - بند تحكيمي - المحكم يعين رضاء ام قضاء - عدم الاتفاق – تعيين من القضاء – نزاع يتعلق بعقد الاستثمار - اعمال البند التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    424

التفاصيل طباعة نسخ

 

البند التحكيمي واضح ولا يشوبه اي عيب يعرضه للإبطال طالما انه حدد في العقد الاساسي الذي يربط طرفي الاستدعاء وقد حدد صراحة وبشكل واضح طريقة تعيين المحكم. ان عدم موافقة المستدعى بوجههم على اي من المحكمين المحددين من قبل المستدعية وعدم طرحها بالمقابل اسماء اخرى لمحكمين آخرين، يبرر لجوء المستدعية الى المحكمة للمطالبة بتعيين محكم عن الطرفين اعمالاً لنص البند التحكيمي.
(رئيسة محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان- الغرفة الاولى- قرار رقم 50/2009- صدر بتاريخ 2009/11/11م ).
.............
.............

وحيث من نحو اول من الثابت قيام نزاع فيما بين طرفي الاستدعاء بخصوص مسألتي تجديد عقد استثمار المستدعية مؤسسة غالاكسي للسينما واستحقاق بدلات الاستثمار المتوجبة على المستدعية انطلاقاً من المراسلات المتبادلة بين الطرفين وتعارض موقفهما منهما.
وحيث ان اختصاص الرئاسة في تعيين محكم لبت النزاع المشار اليه أعلاه متوافر انطلاقاً من وضوح البند التحكيمي الوارد في المادة ( 12) من عقد الاستثمار الموقع من الفريقين وحيث لا ترى الرئاسة ان هذا البند التحكيمي يشوبه اي عيب يعرضه للإبطال طالما انه حدد في العقد الأساسي الذي يربط طرفي الاستدعاء وقد حدد صراحة وبشكل واضح طريقة تعيينه اتفاقاً ام قضاء اضافة الى شموله اي نزاع يطرأ بين المتعاقدين؛ وحيث بالتالي تكون أحكام المواد 763- 764 – 766 م.م. أ . مراعاة في البند التحكيمي
فيرد طلب ابطاله؛
وحيث من نحو ثان ان تعارض موقف كل من فريقي العقد فيما يتعلق بمسألتي تجديد العقد وبدلات الاستثمار المستحقة بذمة المستدعية، كما سبقت الاشارة اليه، يشكل بحد ذاته نزاعاً متعلقاً بعقد الاستثمار، مما يبرر اعمال البند التحكيمي الوارد فيه؛
وحيث ان عدم موافقة المستدعى بوجههم على اي من المحكمين المحددين من قبل المستدعية وعدم طرحها بالمقابل اسماء اخرى لمحكمين آخرين، يبرر لجوء المستدعية الى المحكمة الراهنة للمطالبة بتعيين محكم عن الطرفين، اعمالاً لنص البند التحكيمي؛
وحيث سنداً لما تقدم، تعين الرئيسة المحامي رشاد مدور محكماً بين المستدعية والمستدعى بوجههم لبت النزاع القائم بينهم فيما يتعلق بمسألة تجديد عقد الاستثمار تاريخ 5/2/2007م .
وبمسألة استحقاق اية بدلات استثمار بذمة المستدعية وبأية مسألة أخرى قد يثيرها اي من الطرفين فيما يتعلق بالعقد المذكور.
لذلــك
تقرر:
1- تعيين المحامي الاستاذ رشاد مدور محكماً في النزاع القائم بين المستدعية شركة امبير للسينما ش.م.ل . والمستدعى بوجههم السادة جوزيف، ايلي واميل آدم نعيم بخصوص مسألتي تجديد هذا العقد وبدلات الاستثمار المتوجبة بذمة المستدعية واية مسألة اخرى قد يثيرها اي من الطرفين فيما يتعلق بعقد الاستثمار الموقع منهما في 2/2/2007؛
2- تضمين المستدعى بوجههم النفقات كافة.......
الكاتبة الرئيسة                                (سلامة)