المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / اذا تنازع الخصوم حول تعيين المحكم، او عزله وتعيين بدلا منه فإن التعيين يكون بحكم قضائي
انه لما كان تعيين المحكم اذا تنازع الخصوم حوله او بدي ً لا للمحكم المعزول انما يصدربحكم من المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بعد تبليغ الخصوم بالحضور طبقًا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، واذ نصت المادة 234 على انه يجوز عزل المحكم اذا اتفق الخصوم جميعًا على ذلك او بقرار من المحكمة دون وصف هذا القرار او الإشارة الى انه قرار ولائي يختص بإصداره رئيس المحكمة منفردًا بموجب سلطته الإدارية. وكان المنطق القانوني يقتضي ان يكون عزل المحكم بنفس الطريقة التي عين بها، وكان الحكم لا يعدو ان يكون مسمى اصطلاحيًا لقرار المحكمة التي تصدره بصفتها القضائية كلما وجد نزاع بين الخصوم يرفع اليها للفصل فيه. فإن مقصود المادة ان يكون عزل المحكم بحكم تصدره المحكمة بكامل هيئتها في
خصومة تنعقد بتبليغ الخصوم للحضور.
(محكمة التمييز – الطعن رقم 109 لسنه - 2001 - جلسة 2002/2/4 م )
............
............
وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ بنى قضاءه على صحة القرارالصادر بعزل المحكم المعين من قبل المحكمة وتعيين آخر بدلاً منه مع انه قرار باطل بطلاناً ينحدر به الى درجة الإنعدام لصدوره من رئيس هيئة المحكمة منفرداً وبغير دعوته للحضور وسماع دفاعه.
وحيث ان هذا النعي في محله. ذلك انه لما كان تعيين المحكم اذا تنازع الخصوم حوله او
بدي ً لا للمحكم المعزول انما يصدر بحكم من المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بعد تبليغ الخصوم بالحضور طبقًا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، واذ نصت المادة 234 على انه يجوز عزل المحكم اذا اتفق الخصوم جميعًا على ذلك او بقرار من المحكمة دون وصف هذا القرار او الإشارة الى انه قرار ولائي يختص بإصداره رئيس المحكمة منفردًا بموجب سلطته الإدارية، وكان المنطق القانوني يقتضي ان يكون عزل المحكم بنفس الطريقة التي عين بها.
وكان الحكم لا يعدو ان يكون مسمى اصطلاحيًا لقرار المحكمة التي تصدره بصفتها القضائية كلما وجد نزاع بين الخصوم يرفع اليها للفصل فيه فإن مقصود المادة ان يكون عزل المحكم بحكم تصدره المحكمة بكامل هيئتها في خصومة تنعقد بتبليغ الخصوم للحضور.
لما كان ذلك فإن القرار الذي أصدره رئيس هيئة المحكمة منفردًا بعزل المحكم المعين بحكم من المحكمة. وتعيين آخر بد ً لا منه دون تبليغ الخصوم بالحضور هو في حقيقته حكم منعدم لإفتقاده الأركان الأساسية لصحته. واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وانتهى الى تأييد ذلك القرار بإعتباره قرارًا ولائيًا صحيحًا صدر ممن يختص بإصداره. فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث انه لما كان الموضوع صالحًا للفصل فيه ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف
والحكم بإنعدام القرار موضوع النزاع وزوال كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن.
الرئيس
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
الأعضاء
علي يوسف منصور
مسعد رمضان الساعي
احمد حسن عبد الرزاق