المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تعديل الطلبات الموضوعية الى طلب تعيين محكم للفصل في النزاع
المطعون ضدها عدلت طلباتها باللائحة المؤرخة في 2004/6/6 م وقبل عرض الدعوى على المحكمة الى طلب تعيين محكم فرد أو لجنة تحكيم للفصل في هذا النزاع. وبذلك يكون طلب تعيين المحكم هو الطلب الوحيد المطروح على المحكمة للفصل فيه.
(محكمة التمييز– الطعن رقم 4 لسنة 2007 - بجلسة 2007/7/1م )
..............
وحيث ان الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقولهما ان الطلب الذي كان مطروحًا على محكمة الدرجة الأولى وفقًا للطلبات المعدلة للمطعون ضدها هو تعيين محكم للفصل في النزاع القائم بينهم حول تطبيق المادة 8 من عقد شركة المحاصة بموجب شرط التحكيم المتفق عليه في العقد . واذ انتهت محكمة الاستئناف الى سقوط حقها في التمسك بهذا الشرط وحكمت بناء على ذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى بتعيين هيئة تحكيم ثلاثية فقد انحسم النزاع المطروح في الدعوى . مما كان يقتضي الحكم برفضها والوقوف عند هذا الحد .
واذ أحالتها الى محكمة الد رجة الأولى للحكم في النزاع الموضوعي بين الطرفين بشأن المادة الثامنة من العقد مع أنه لم يكن مطروحًا عليها فانه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
حيث ان هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الأخيرة في الدعوى . وهي التي ينحصرفيها النزاع المطروح على المحكمة. ولئن كانت المطعون ضدها قد ابتدأت دعواها باللائحة المؤرخة 2004/6/1 م التي طلبت فيها الحكم بالزام الطاعنين باعمال البند الثامن من عقد تأسيس شركة المحاصة القائمة بينهم فيما ينص على نقل ملكية صيدلية .................. الى الشركاء حسب نسبة مساهمتهم في رأس المال طبقًا لأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد عدلت طلباتها باللائحة المؤرخة 2004/6/6 م وقبل عرض الدعوى على المحكمة الى طلب تعيين محكم فرد أو لجنة تحكيم للفصل في هذا النزاع . وبذلك يكون طلب تعيين المحكم هو الطلب الوحيد المطروح على المحكمة للفصل فيه . واذ مضت محكمة أول درجة في نظره وحكمت بتعيين هيئة تحكيم ثلاثية . فقد استنفذت ولايتها بالفصل في الطلب المطروح في الدعوى . واذ خلصت محكمة الاستئناف الى سقوط حق المطعون ضدها في التمسك بشرط التحكيم بتنازلها عنه حينما أقامت الدعوى أولا بطلب الحكم في موضوع النزاع وانتهت بناء على ذلك الى الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بتعيين هيئة التحكيم . فقد كان عليها أن تحكم برفض الدعوى والوقوف عند هذا الحد واذ لم تفعل وحكمت باحالة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع النزاع في حين أنه لم يعد مطروحًا عليها . فانها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه في هذه الجزئية.
الرئيس
الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة
الأعضاء
علي يوسف منصور
د. طه عبد المولى طه
سامح محمود مصطفى
محمد نجيب جاد عبد العاطي