الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / دعوى – طلب احالتها على التحكيم – اعتباره من قبيل الطلبات العارضة - عدم اتفاق الخصوم على تعيين المحكمين – المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع تعين من يلزم من المحكمين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي او تعديل
موضوعه- اعتبار طلب احالة الدعوى على التحكيم من الطلبات العارضة ما دام قد تم تقديمه قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى وكان ذلك بسبب دفع المدعى عليها بشرط التحكيم- عدم اتفاق الخصوم على المحكمين او امتناع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن، تعين المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين بناء على طلب احد من الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى

(محكمة التمييز- ابو ظبي- الدائرة الثانية المدنية- الطعن رقم 732 لسنة 24 القضائية- جلسة 2005/2/6)

.
.............
من المقرر وفقًا لنص المادة 98 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 انه يجوز للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبّينت بعد رفع الدعوى او ما يكون مكملاً للطلب الأصلي او مترتبًا عليه او متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، على ان تقدم هذه الطلبات إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى او إبداؤها شفاهة بالجلسة في حضور الخصم الآخر وإثباتها بمحضرالجلسة او بمذكرة تُسلم صورتها للخصم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها عدلت الطلب الأصلي الذي افتتحت به الخصومة امام محكمة اول درجة الى طلب احالة النزاع الى التحكيم وهو ما ينطوي على تعديل موضوع الطلب الأصلي مما يجوز للمدعية – المطعون ضدها- تقديمه متى حصل ذلك قبل إقفال باب المرافعة. وإذ التزم الحكم الطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإحالة النزاع على التحكيم على السالف بيانه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. 

ان من المقرر وفقًا لنص المادة 204 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي انه اذا وقع
النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او .... لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى؛ بما مؤداه ان تدخل المحكمة في تشكيل هيئة التحكيم كلها او بعضها منوط بتوافر الحالات الواردة في هذا النص وأن تكون هي مختصة اصلا بنظر النزاع المتعلق بشرط التحكيم.
لما كان ذلك وكان البين من بنود الاتفاقية سند التحكيم انها تضمنت ان طرفي النزاع قد اختارا طريق التحكيم للفصل فيما قد يثار بينهما من منازعات ناشئة عن العقد ولم تستجب الطاعنة بتسمية محكم عنها لبدء اجراءات التحكيم ومن ثم فليس لها ان تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من جهة تعيين المحكمة حكمًا عن الطاعنة، كما لا وجه لما اثارته في الوجه الثالث من هذا السبب من عدم جواز تعديل الطلب الأصلي طالما ان هناك اتفاقًا على التحكيم، ذلك انه ليس في القانون ما يحول دون ابداء اي طلب او تعديله امام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع قبل احالته الى التحكيم متى كان هذا الطلب او تعديله قد تم قبل اقفال باب المرافعة وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا الخصوص، كما لا يجديها القول في الوجه الرابع من السبب ان المطعون ضدها لم تطلب من الطاعنة إعمال شرط التحكيم قبل رفع الدعوى
بما لا يجوز لها الادعاء بعدم الاتفاق على تسمية المحكمين كمبرر لتقديم الطلب العارض واللجوء الى المحكمة في هذا الشأن، ذلك ان الثابت من الأوراق وفيما اورده الحكم المطعون فيه ان الطاعنة لم تعين محكمها لبدء اجراءات التحكيم بعد ان اتفق الطرفان على احالة النزاع الى التحكيم فقامت المحكمة بتسمية محكم عن المطعون ضدها، وليس في القانون ما يمنع التجاء احد الخصوم الى المحكمة لتعيين محكمين اذا لم يكونوا قد اتفقوا عليهم وذلك حسبما تقضي به المادة 204 من القانون سالف البيان.
............
............ 

عضو عضو رئيس الدائرة
شهاب عبد الرحمن الحمادي عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد عبد القادر السلطي