الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / تعيين المحكم

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

وتحصل هذه الحالة عندما يتفق الطرفان على احالة نزاع معين تنظره المحكمة للتحكيم وقبل أن تصدر فيه قرارا حاسما وتقر المحكمة هذا الاتفاق ولكن الأطراف لا تتفق على الالمحكم فتقوم المحكمة بتعيين هذا المحكم.

وتحصل ايضا عندما تنفق الأطراف على احالة نزاع معين للتحكيم خارج المحكمة أو انها ضمنت عقدأ بينها للتحكيم ثم قام النزاع ولم تحدد الأطراف المحكم أو لم تتفق على ذلك فتلجأ ايضأ للمحكمة المختصة لتقوم بتعيينه بطلب من احدها.

تعيين المحكمة للمحكم بعد بدء إجراءات التحكيم:

فإذا فشل المحكم في انهاء مهمته خلال المدة المتفق عليها أو مات أو اعتزل بعد بدء الإجراءات أو غزل جاز لأي من الطرفين مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لتعيين محكم غيره.

ويتوجب على المحكمة في الحالتين اعلاه ان تراعي الشروط التي يتطلبها القانون أو التي اتفق عليها الطرفان ولا يكون قرار هذه المحكمة بتعيين المحكم قابلا للطعن بأي وجه من الوجوه.