الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / تعيين المحكم بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في القانون المصرى السابق وفى التشريعات المقارنة التي تجيز ذلك

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في القانون المصرى السابق وفى التشريعات المقارنة التي تجيز ذلك :

    كانت المادة ۸۲٥ من القانون المصرى السابق تنص على أنه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا الحكم فى تلك المنازعة من يلزم من المحكمين ، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد تكليفه الحضور ، ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاله . ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بالمعارضة ولا بالاستئناف .

    وواضح كل الوضوح أن النص المتقدم لا يعمل به إلا إذا لم يكن بين الخصوم شرط خاص ، فاذا وجد مثل هذا الشرط الخاص وجب الاعتداد به ، كما إذا اتفق على أنه فى حالة اعتذار المحكم أو عزله بترا ضيهم يتولى التحكيم شخص آخر . أو يقوم شخص آخر باختيار المحكم لهم .. الخ.

   كما يتضح من النص المتقدم أن المحكمة تلتزم العدد المتفق عليه بين الخصوم، بحيث لا يجوز لها بأى حال من الأحوال أن تعين أكثر منه أو أقل . ويدق الأمر إذا لم يتفق الخصوم في عقد التحكيم ، أو بعدئذ على عدد المحكمين. وهنا لا مفر من القول بأن هذا الأمر يخضع لمطلق تقدير المحكمة بعد سماع طرفي النزاع ، ويدق الأمر أيضاً إذا لم يكن عدد المحكمين المتفق عليهم وترا وطالب أحد الخصوم بتعيين محكم واحد احتراما لنص المادة ٨٢٣ ( المادة ٥٠٢ من القانون الجديد ) وفى هذه الحالة يكون للمحكمة تعيين هذا المحكم كل هذا فى ظل القانون السابق .

   وواضح من النص المتقدم أن المشرع في القانون السابق شاء أن يمنح المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع الاختصاص الكامل في تعيين المحكمين في كل الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ذلك ، فلا يتصور أن تكون الأحوال الواردة فيه قد أتت على سبيل الحصر .

    و من ثم يجوز لتلك المحكمة تعيين محكم بدل آخر سبقت وفاته أو حكم بتوقيع الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو عزله جميع الخصوم أو اعتذر عن العمل أو امتنع عنه أو حكم بعدم صلاحيته لنظر الخصومة أو رده .. الخ

   وترفع الدعوى بطلب تعيين المحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى من جانب أحد طرفي الخصومة  فى مواجهة الآخر . وبطبيعة الحال لا تتوافر المصلحة في رفع هذه الدعوى إلا إذا نشأ النزاع بينهم ، ولا يملك أحد المحكمين رفع هذه الدعوى لأنها تستند إلى مصلحة قانونية وحسبه أن يمتنع عن العمل حتى يتم استكمال هيئة المحكمين .

   ولا تحكم المحكمة إلا إذا تحققت من اختصاصها المتعلق بالوظيفة واختصاصها النوعي بحسب نوع الدعوى ، فاذا رأت أنها غير مختصة أصلا بنظر النزاع المتفق فيه على التحكيم وجب عليها الحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها لأن هذا الاختصاص وذاك من النظام العام .

    وإذا تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة اختصاصا محلياً أو قيميا وجب عليها التحقق من اختصاصها قبل الحكم في طلب تعيين المحكم .

وإذا تنبهت إلى بطلان التكليف بالحضور عند تخلف المدعى عليه عن الحضور وجب عليها إلزام المدعى باعادة إعلانه .

   والحكم الصادر بتعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف بنص القانون السابق ، وذلك بشرط أن يكون المدعى عليه قد أعلن إعلانا صحيحاً بالحضور. أما إذا أعلن إعلانا باطلا فيكون الحكم الصادر في الدعوى مبنياً على اجراء باطل وقابلا للاستئناف استثناء وعملا بالمادة ٣٩٦ من قانون المرافعات السابق ( المادة ۲۲۱ من القانون الجديد ) لأن المشرع إذا كان لا يجيز في المادة ٨٢٥ - استئناف الحكم أو المعارضة فيه فانه يقصد بالحكم ذلك الصادر  بتعيين المحكم  بعد تكليف الخصم با لحضور تكليفاً صحيحاً ولو تخلف بعدئذ عن الحضور . ومن ثم يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف عملا بالنص المتقدم إذا كان التكليف بالحضور باطلا . -

     كما يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض تعيين المحكم لأى سبب من الأسباب لأن المادة المتقدمة لا تمنع من الطعن إلا الحكم الصادر بتعيين المحكم فهي تقول : ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بالمعارضة ولا بالاستئناف :

    ويجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتعيين المحكم متى توافر فيه سبب للطعن .

    وتنص المادة ٢٥٦ من قانون المرافعات العراقي الصادر برقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ على أنه إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على أهمية المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فلأى منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقى الخصوم وسماع أقوالهم . ويكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعياً وغير قابل لأى طعن . أما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا لتمييز .