المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / المبارك في التحكيم التجاري الدولي والداخلي / سلطة المحكمة في اختيار المحكمين
ونرى أنه لا مانع قانونا من أن يتولى طرفا النزاع اختيار المحكمين الثلاثة وتحديد من يتولى رئاسة هيئة التحكيم، ولكن إذا لم يتولى المحكمين المختارين تعيين المحكم الثالث أو لم يتفقا على ذلك، تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع - في غير التحكيم التجاري تعيين المحكم الثالث، أما إذا كان التحكيم تجاري دولي فيكون تعيين المحكم من اختصاص محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . ويكون هذا الاختيار بناء على طلب على عريضة يقدم للمحكمة المختصة من أحد الطرفين ويكون للمحكم رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة ستشكل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .