المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / تعيين المحكم بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر تسعين الحكمين بواسطة الحكمة المختصة بالنزاع
تعيين المحكم بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر تسعين الحكمين بواسطة الحكمة المختصة بالنزاع
تنص المادة 825 على أنه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا الحكم فى تلك المنازعة من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد تكليفه الحضور. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بالمعارضة ولا بالاستئناف .
وواضح كل الوضوح أن النص المتقدم لا يعمل به إلا إذا لم يكن بين الخصوم شرط خاص، فإذا وجد مثل هذا الشرط الخاص وجب الاعتداد به ، ، كما إذا اتفق على أنه في حالة اعتذار المحكم أو عزله بتراضيهم يتولى التحكيم شخص آخر، أو يقوم شخص آخر باختيار المحكم لهم .... إلخ.
كما يتضح من النص المتقدم أن المحكمة تلتزم العدد المتفق عليه بين الخصوم، بحيث لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تعين أكثر منه أو أقل. ويدق الأمر إذا لم يتفق الخصوم في عقد التحكيم، أو بعدئذ على عدد المحكمين. وهنا لا مفر من القول بأن هذا الأمر يخضع لمطلق تقدير المحكمة بعد سماع طرفي النزاع. ويدق الأمر أيضا إذا لم يكن عدد المحكمين المتفق عليهم وترا وطالب أحد الخصوم بتعيين محكم واحد احتراما لنص المادة 823 . وقد قررنا أنه في هذه الحالة يكون للمحكمة تعيين هذا المحكم .
وواضح من النص المتقدم أن المشرع شاء أن يمنح المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع الاختصاص الكامل في تعيين المحكمين في كل الأحوال التى يتطلب فيها الأمر ذلك، فلا يتصور أن تكون الأحوال الواردة فيه قد أتت على سبيل الحصر.
ومن ثم يجوز لتلك المحكمة تعيين محكم بدل آخر سبقت وفاته أو حكم بتوقيع الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو عزله جميع الخصوم أو اعتذر عن العمل أو امتنع عنه أو حكم بعدم صلاحيته لنظر الخصومة أو رده..... إلخ.
وترفع الدعوى بطلب تعيين المحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى من جانب أحد طرفي الخصومة فى مواجهة الآخر. وبطبيعة الحال لا تتوافر المصلحة فى رفع هذه الدعوى إلا إذا نشأ النزاع بينهم، كما هو واضح من نص المادة 825. ولا يملك أحد المحكمين رفع هذه الدعوى لأنها تستند إلى مصلحة قانونية وحسبه أن يمتنع عن العمل حتى يتم استكمال هيئة المحكمين.
ولا تحكم المحكمة إلا إذا تحققت من اختصاصها المتعلق بالوظيفة واختصاصها النوعي بحسب نوع الدعوى، فإذا رأت أنها غير مختصة أصلا بنظر النزاع المتفق فيه على التحكيم وجب عليها الحكم من تلقاء نفسها بعد اختصاصها لأن هذا الاختصاص وذاك من النظام العام.
وإذا تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة اختصاصاً محلياً أو قيمياً وجب عليها التحقق من اختصاصها قبل الحكم في طلب تعين المحكم.
وإذا تنبهت إلى بطلان التكليف بالحضور عند تخلف المدعى عليه عن الحضور وجب عليها إلزام المدعى بإعادة إعلانه.
والحكم الصادر بتعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف بنص القانون، وذلك بشرط أن يكون المدعى عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور. أما إذا أعلن إعلاناً باطلاً فيكون الحكم الصادر في الدعوى مبنياً على إجراء باطل وقابلا للاستئناف وعملاً بالمادة 396 من قانون المرافعات، لأن المشرع إذا كان لا يجيز _ في المادة 825 _ أستئناف الحكم أو المعارضة فيه فأنه يقصد بالحكم ذلك الصادر بتعيين الحكم بعد تكليف الخصم بالحضور تكليفاً صحيحاً ولو تخلف بعدئذ عن الحضور . ومن ثم يجوز الطعن في الحكم بالاستئناف عملاً بالمادة 396 إذا كان التكليف بالحضور باطلاً.
كما يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض تعيين المحكم لأى سبب من الأسباب لأن المادة المتقدمة لا تمنع من الطعن إلا الحكم الصادر بتعيين المحكم فهى تقول ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بالمعارضة ولا بالاستئناف).
ويجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتعيين المحكم متى توافر فيه سبب للطعن.