المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بنظر النزاع
وقد يتم اختيار المحكم بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بناء على طلب من يهمه السير في الخصومة من الخصوم، وذلك في الحالات الواردة في المادة 825
وقد رأينا أن القانون المصرى لا يستوجب في التحكيم بالقضاء ذكر أسماء المحكيمن في مشارطة التحكيم أو في شرطه، ولا يرتب أي بطلان جزاء عدم ذكر أسماء المحكمين، على عكس القانون الفرنسي الذي يوجب ذكر أسماء المحكمين في المشارطة وإلا كان التحكيم باطلا ( م 1006 من قانون المرافعات الفرنسي).
وقد يتفق الخصوم على تعيين محكم واحد على أن يكون له اختيار اثنين آخرين، وتكون الرئاسة للأول، أو قد يتفقوا على أن الذي يعين المحكم هو والد الطرفين أو نقيب المحامين أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة النقض.
وإذا كان قانون السلطة القضائية لا يجيز تعيين القاضي محكما إلا في الحدود الضيقة المقررة فى نص المادة 77 منه وبعد إذن مجلس القضاء الأعلى، فنحن لانرى ما يمنع من الاتفاق على أن يكون لقاض ما مجرد سلطة تعيين محكم للخصوم، دون أن يكون له بعدئذ . أى سلطة أو اختصاص، وذلك لأن نص المادة 77 الاستثنائي لا يمنع ذلك، كما أن نصوص قانون السلطة القضائية ليس فيها ما يمنعه. وإنما يمتنع على القاضى القيام بالمهمة المتقدمة إذا كان النزاع قائما أمامه، أو كان هو المختص بنظره، وذلك لأن القانون في باب التحكيم يمنح القاضي المختص أصلا بنظر النزاع سلطانا كبيراً بصدد مراقبة التحكيم وإجراءاته والنظر في طلب تعيين المحكم أو رده أو عزله، ويتعارض كل هذا مع منح القاضى سلطة اختيار المحكم بصورة ودية.