من النص تفرق بين حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، وتشكيلها من محكم منفرد، ففي الحالة الأولى يعين كل طرف محکما، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين الثالث.
كل ذلك مالم ينص الاتفاق بين طرفي التحكيم بشأن إجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين.
ويعد قرار التعيين الصادر من محكمة الدولة أو السلطة الأخرى المختصة بالتعيين في الحالات التي أشارت إليها المادة (11) نهائياً غير قابل للطعن فيه (للمادة 5/11).