الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / سلطة القضاء في تعيين المحكم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة القضاء في تعيين المحكم :

يتميز القانون الإنجليزي عن القانون النموذجي ومعظم القوانين التي تبنت أحكامه، بالحلول التي وضعها عند تخلف أحد الطرفين في اتفاق التحكيم، عن تعيين محكمه، إذ تقضي المادة (17) من قانون التحكيم الإنجليزي بأنه في حالة عدم اتفاق الطرفين على غير ذلك.

أما إذا لم تنجح إجراءات تشكيل هيئة التحكيم، فقد نصت المادة 18من القانون على حق الطرفين في الاتفاق على تحديد ما يتبع في هذه الحالة، وقررت أنه لا يعد من قبيل الإخفاق في اختيار المحكم، تعيين المحكم المنفرد الذي يتم صحيحاً. فإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين، فمن حق أحدهما أن يطلب من محكمة الدولة، بناء على إخطار يوجه إلى الطرف الآخر، ممارسة سلطاتها التي تنص عليها الفقرات الفرعية الثلاثة من المادة ۱۸ وهي:

 أ- أن تصدر أوامر بشأن إجراء أية تعيينات لازمة للمحكمين.

ب - أن تأمر بتشكيل محكمة التحكيم وفقاً للتعيينات التي تمت فعلاً بالنسبة لهذه المحكمة أو لواحد أو أكثر من أعضائها.

 ج - أن تلغي أي تعيين تم لأحد أعضاء محكمة التحكيم.

 د- أن تقوم بنفسها بأية تعيينات لازمة للمحكمين.