أنه عند عدم اتفاق طرفي التحكيم على اختيار المحكمين، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون اختيار المحكم الذي لم يعين وذلك بناء على طلب أحد الطرفين. وحسنا فعل المشرع المصري بالنص على ذلك في قانون التحكيم حتى لا يترتب على امتناع أحد طرفي التحكيم عن اختيار محكمه، عدم تشكيل الهيئة.
المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، إذا تعلق الأمر بتحكيم داخلي، ومحكمة استئناف القاهرة متى كان التحكيم تجارياُ دولياُ سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج، ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
متى كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، يكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة، رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم أيضا في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
وللمحكمة حرية اختيار المحكم عند قيامها بتعيينه دون أن تتقيد في ذلك بما نصت عليه المادة الثانية .