المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / التدخل القضائي لتشكيل الهيئة التحكيمية في القانون العراقي:
التدخل القضائي لتشكيل الهيئة التحكيمية في القانون العراقي:
أجاز المشرع العراقي حالات التدخل القضائي في تعيين المحكم أو المحكمين من قبل المحكمة المختصة بنظر النزاع وهي صاحبة السلطة في تعيينهم، وذلك بنص القانون.
وقرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قرارا قطعيا غير قابل لأي طعن، اما اذا رفضت المحكمة طلب تعيين المحكمين من احد الخصوم فان قرارها هذا يكون قابلا للطعن فيه تمييزا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار.
وبهذا الشأن قضت محكمة التمييز قررت محكمة التمييز رد الطعن المقدم لها لكون قرار المحكمة المختصة بأبدال احد المحكمين باخر هو قرار قطعي لا يقبل التمييز .
ويلاحظ على المشرع العراقي عدم مواكبته للتطور المعاصر للتحكيم حاله حال المشرع اللبناني حيث تجاهلا وجود مراكز ومؤسسات تحكيم متخصصة بإمكانها إدارة العملية التحكيمية برمتها وتخفيف العبء عن القضاء الرسمي بنظر الدعاوى التحكيمية وفض المنازعات.
وفي قرار آخر لمحكمة التمييز قضت فيه: "... تبين أن تعيين المحكم يكون بالاتفاق بين طرفي النزاع على إجراء التحكيم، حيث ان المطلوب التحكيم ضده لم يوافق على إجراء التحكيم فيكون على طالب التحكيم الرجوع إلى القضاء ابتداء لهذا الغرض، وان المحكمة المختصة هي التي تعين المحكم أن رأت النزاع مما يمكن حله بطريق التحكيم وتقوم هي بتعيينه إن لم يتفق عليه باعتبارها هي المحكمة المختصة بنظر النزاع، وعلى ذلك لا تعتبر محكمة التمييز مرجعا لتعيين المحكم طبقا لنص المادة (۲٥٦) مرافعات مدنية، وعليه قررت رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق".
يتضح من النصوص القانونية سالفة الذكر والاجتهاد القضائي اللبناني والعراقي، أن القضاء داعما أساسي لإطراف التحكيم في اختار محكميهم وتشكيل هيئة التحكيم بإرادتهم الحرة.
وله الكلمة الفصل في تشكيل هيئة التحكيم عند تعذر الإتفاق على تشكيلها من قبل الخصوم، أو إمتناع أحد الخصوم عن تسمية محكمة حيث تقوم المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعينه وتشكيل هيئة التحكيم من قبلها. كذلك أن قرار تعيين المحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بنظر النزاع ضروري للبدء في الاجراءات التحكيمية. وبهذا الجانب يقدم القضاء دعما وافيا للتحكيم كطريق بديل عن القضاء لفض المنازعات.