المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / سلطة القضاء المعاونة في استكمال هيئة التحكيم ( تعيين المحكم )
سلطة القضاء المعاونة في استكمال هيئة التحكيم ( تعيين المحكم )
من المبادئ العامة المتفق عليها في التحكيم حرية الأطراف في تعيين هيئة التحكيم، سواء مباشرة باختيارهم، أو بطريقة غير مباشرة بإحالة الأمر إلى جهة ثالثة تتولى مهمة التعيين .
وعادة ما تكون هيئة التحكيم مكونة إما من محكم منفرد أو من ثلاثة محكمين ويلاحظ أنه في حالة المحكم المنفرد فإنه يترك لأطراف النزاع الخيار في اختيار المحكم.
وفى هيئة التحكيم الثلاثية يعطى كل من طرفي النزاع حرية اختيار محكمه، في حين يعين المحكم الثالث الذي عادة ما يتولى رئاسة هيئة التحكيم، إما من قبل الأطراف مباشرة أو من قبل المحكمين الاثنين المعينين من قبلهما.
بالإضافة إلى أن اتفاق التحكيم يكون ملزم لأطرافه في شقه الإيجابي المتمثل في الالتزامات الناشئة عنه وتتمثل هذه الالتزامات في المشاركة في تعيين هيئة التحكيم ومباشرة الإجراءات التي تسهل على الهيئة القيام بمهمتها والخضوع للقرار الصادر من هيئة التحكيم في المسألة المتفق على حلها عن طريق التحكيم .
ويلاحظ أن النظم القانونية قد اعترفت للأطراف بهذا الحق بل إنها قد منحتهم حرية كاملة ليس في اختيار المحكمين فقط، وإنما في اختيار الخبرات التي جب أن يتمتعوا بما وليس بالضرورة أن يكونوا ذوى خبرة قانونية فالأطراف لهم الحرية الكاملة في اختيار المحكمين الملائمين لحسم النزاع فيما بينهم .
والمحكم مثله مثل القاضي لابد من توافر شروط معينة لاختياره وتوليه مهمـة التحكيم وهذه الشروط تتمثل في الآتي :
1- حيدة المحكم واستقلال المحكم فلا يرتبط بأي علاقة تبعية بأحد أطراف خصومة التحكيم، وأن إرادة المحكم لا تخضع ولا تتأثر لإرادة غيره . واستقلال المحكم يعنى ألا يكون المحكم مرتبط بأي مصلحة مادية أو شراكة أو ارتباطات مالية مع أي من أطراف التحكيم ويجب ألا يكون موظفا عند أحد أطراف التحكيم، ولا مستشارا ولا قريبا ولا تابعًا له . والحيدة مكملة للاستقلال ومرتبطة به إذ لا يمكننــــا تصور وجود الحيدة بدون الاستقلال .
2- أن يعبر المحكم عن قبوله للمهمة الموكولة إليه كتابة وأن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها المساس بحيدته أو إثارة الشكوك حولها .
3- أن يمتلك المحكم المؤهلات والخصائص الواجب توافرها لمباشرة مهمة التحكيم وبالأخص الشروط التي اشترطها أطراف التحكيم في اتفاق التحكيم .
ولذلك كفل المشرع - تحقيقا لأهداف التحكيم المتمثلة في عدم إطالة الإجراءات - الحق للطرف المتضرر في الإلتجاء إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها بالمادة (9) من قانون التحكيم لتعيين المحكم بدلا من الطرف الممتنع عن اختيار محكمه أو تعيين المحكم المرجح إذا لم يتفق المحكمان المختاران على تعيينه.
أهم الصعوبات التي نصت عليها المادة (17) وهي " 1- عدم اتفاق الخصوم على تعيين المحكم الوحيد 2- امتناع أحد الخصوم عن تعيين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر 3- عدم اتفاق المحكمين المعينين علــى اختيار المحكم الثالث الذي سوف يرأس هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما 4- إذا خالف أحد الخصوم إجراءات اختيار المحكمين المتفق عليها ولعل المشرع قد قصد بهذا النص مواجهة الفرض الذي يتفق فيه الخصوم على صفات معينة فيمن سيختار محكمه لقصد نزاعهم 5- إذا تخلف الغير عن تعيين المحكم الوحيد أو المحكم الرئيسي في المدة التي حددها له الخصوم .