المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي / المحكمة المختصة بتعيين الهيئة التحكيمية
المقصود بالمحكمة المختصة نوعياً، فيتعلق بتعيين الهيئة التحكيمية . في الحالة التي لا يتم تعيينها مسبقاً أو لم يتفق الأطراف على ذلك، حيث يكون رئيس المحكمة المختصة هو من يتولى تعيين المحكم بناءً على طلب أحد الطرفين، فقد عاد فيه المشرع إلى الحديث مرة أخرى عن رئيس المحكمة ولكن بشكل مجرد من لفظة المختصة وذلك في نهاية الفقرة الثانية ، حين أعطاه المشرع حق تعيين رئيس الهيئة التحكيمية إذا لم يعينه المحكمان المعنيان.
- أما في الفصل ٢٠-٣٢٧ والذي دفع به أيضاً الأمر الرئاسي موضوع القراءة حيث يمنح المشرع صلاحية تمديد أجل إصدار الحكم التحكيمي بناءً على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية لرئيس المحكمة مجردة من لفظة المختصة الأمر الذي يلزم بتفسيرها بما ورد في الفصل ۳۱۲ بشكل قطعي رغم أن المشرع يعود في نفس الفصل ليعطي لرئيس المحكمة مضيفاً إليها وصف المختصة صلاحية الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الحالة التي لا يصدر فيها حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد بناء على طلب أي من طرفيه ليكون لهذا الأخير أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً للنظر في النزاع. الأمر الذي يمكن أن يفهم منه أن المحكمة التي يكون رئيسها مختصاً بإصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، يمكن أن لا تكون هي التي ترفع إليها الدعوى باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً للنظر في النزاع.
العبارة الأخرى المتعلقة وردت عبارة رئيس المحكمة المختصة لوحدها دون برئيس المحكمة مجردة من لفظة المختصة في المادة ٣٢٥، حيت أعطى المشرع لرئيس المحكمة المختصة الحق بإصدار الأمر بإنهاء مهمة المحكم الذي تعذر عليه أداء أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها. ثم في فصول أخرى من نفس القانون عاد المشرع ليتحدث عن مجرد من لفظة المختصة كما في الفصل ٤-٣٢٧ حيث يتدخل رئيس المحكمة لتعيين المحكم الثالث بأمر غير قابل للطعن في حالة عدم تعيينه من قبل المحكمين أو الأطراف. و في الفقرة الأخيرة من الفصل ۷-۳۲۷ ليعطيه الاختصاص بالبت في الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين بأمر غير قابل للطعن فهل نستطيع في كل هذه الفصول القول بان ما قصده التجارية كما نص على ذلك الفصل ۳۱۲ المشرع هو رئيس المحكمة المختصة وليس رئيس المحكمة
- أما فيما يتعلق بما ذهب إليه الأمر الرئاسي من إمكانية الطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم وفقاً للفقرة الثانية . الفصل ٣٤ - ۳۲۷ والطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم، والطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل ٣٦-٣٢٧، وإمكانية البت في جوهر النزاع في المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية الممنوحة لمحكمة الاستئناف التي حكمت بإبطال الحكم التحكيمي وفقاً للفصل ٣٧-٣٢٧ باعتباره دليلاً على أن المحكمة المختصة بتخويل الصيغة التنفيذية هو رئيس المحكمة المختصة نوعياً ، فانه يدل على خلط كبير بين مسألتين لا علاقة بينهما تتعلق الأولى بتنفيذ الحكم التحكيمي وتتعلق الثانية بطرق الطعن في الحكم التحكيمي والبت في النزاع. فإذا كان المشرع الفرنسي قد منح اختصاص الأمر بالصيغة التنفيذية لقاضي التنفيذ كمؤسسة قائمة بذاتها بمقتضى المادتان ١٤٨٨ الخاصة بالتحكيم الداخلي والمادة ١٤٩٨ بالنسبة للتحكيم الدولي في المسطرة المدنية وحسم الأمر؛ فإن المشرع المصري تعرّض وما زال يتعرض لانتقادات شديدة من قبل الفقه بـ منحه هذا الاختصاص لرئيس محكمة أول درجة مختصة أصلاً بنظر النزاع في التحكيم الداخلي أو الوطني وذلك تطبيقاً للمادتين ٥٦ و٩ من قانون التحكيم المصري لسنة ١٩٩٤/٢٧، أما إذا كان التحكيم دولياً، فإن هذا الاختصاص يكون لرئيس محكمة الاستئناف في القاهرة أو لرئيس أي محكمة استئناف أخرى قد اتفق الأطراف على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم.
وبالتالي يكون المشرع الفرنسي قد فصل بشكل واضح بين وضع الصيغة التنفيذية وبين الطعن في الحكم التحكيمي بأي طريق من الطرق المتاحة، من خلال منحه الاختصاص الحصري لقاضي التنفيذ بغض النظر عن المحكمة التي قد تكون مختصة لولا وجود اتفاق التحكيم. وما يخفف من حدة الانتقادات الموجهة للمشرع المصري، أنه جعل الاختصاص لرئيس محكمة أول درجة المختصة أصلاً بنظر النزاع نوعياً ومحلياً ولو كان التحكيم يتعلق بقضية أمام محكمة الاستئناف في التحكيم الداخلي، وجعل الاختصاص لرئيس محكمة الاستئناف ولو كان التحكيم يتعلق بقضية أمام محكمة أول درجة، الأمر الذي يدل على أنه كذلك فصل بين مسألة الأمر بالصيغة التنفيذية وبين البطلان. وإمعاناً في الفصل بين المسألتين اعتبر المشرع المصري في الفصل ٥٨ من قانون التحكيم أن من بين أهم شروط إصدار الأمر بالصيغة التنفيذية أن يكون أجل رفع دعوى بطلان حكم المحكمين قد انقضى (وهو) تسعون يوماً من إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، الفصل ١/٥٤ من قانون التحكيم).
بل ويضيف بأن رفع دعوى البطلان لا يمنع من تقديم طلب الأمر بالصيغة التنفيذية لأنه نص في الفصل ٥٧ من نفس القانون على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم مجرد رفع دعوى البطلان لا يحول دون الأمر بتنفيذه لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى قيام كل من صدر ضده أن التحكيم. وهذا ما يعني حكم تحكيم بالمبادرة برفع دعوى البطلان فوراً حتى يحول دون استصدار أمر الصيغة التنفيذية قبل الفصل في هذه الدعوى، وجاء في مذكرة وزير العدل المصري بشأن مشروع قانون التحكيم في البند ١٤ بأنه إذا أقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلي في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لا يظل البطلان». الأمر الذي يعني بأنه إذا رفعت دعوى البطلان فإنه لا يكون هناك مبرر منطقي أو قانوني لانتظار ميعاد التسعين يوماً لاستصدار أمر التنفيذ. و هو ما يفيد بشكل قاطع الفصل التام بين مسألتين لا ترتبطان بأية علاقة ويجب التعامل مع كلتاهما بشكل مستقل ومعالجتها بشكل منفصل. كما أنه من المعلوم أن رئيس المحكمة وهو ينظر في إمكانية الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية، إنما يمارس سلطة ولائية يتحقق من خلالها من أن المستند المقدم له هو حكم تحكيمي بالمعنى الصحيح ويفحص اتفاق التحكيم للتأكد أن أطرافه يمنحون للمحكم السلطة التي بمقتضاها باشر مهمته وفصل في النزاع. وغير ذلك فإنه لا يتولى تحقيق النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم أو يعيد النظر فيه وإنما تقتصر سلطته على التأكد المشروعية الظاهرة للحكم و من مطابقة مشتملات الحكم لما نص عليه القانون ٠٨/٠٥ في الفصل ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ / ٣٢٧. ولرئيس المحكمة وهو يراقب العيوب الظاهرة لاتفاق التحكيم أن يرفض إصدار الأمر إذا كان الاتفاق ظاهر البطلان كما لو تعلّق بمسألة لا تصلح للتحكيم، أو كان الاتفاق منعدماً أو مخالفاً بوضوح للنظام العام ولكن كل ذلك في حدود رفض إعطاء الأمر بالصيغة التنفيذية دون البحث في الموضوع أو إحالة النزاع على المحكمة لا يملك ذلك، لأنه لا يشكل هيئة محكمة موضوع المختصة .
حيث يتم في هذا الصدد. ثم إن المادة ٣٦-٣٢٧ من القانون المغربي الجديد، تشترط لقبول الطعن بالبطلان في حكم التحكيم أن هذا الطعن داخل أجل ١٥ يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، الأمر الذي يفترض أن الحكم التحكيمي يصدر ويقدم من قبل الطرف الأكثر استعجالاً لتنفيذه بعبارة الفقرة الثانية من الفصل ۳۱-۳۲۷، لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ويبلغ للطرف الآخر الذي يستطيع أن يطعن بالبطلان داخل أجل ١٥ يوماً من هذا التبليغ، رغم أن الفقرة الثانية من الفصل ٣٦-٣٢٧ تنص على أنه يمكن تقديم الطعن بالبطلان بمجرد صدور الحكم التحكيمي، الأمر الذي يفهم منه إمكانية الطعن بالبطلان حتى قبل طلب تذييله بالصيغة التنفيذية. ليكون أجل ١٥ يوماً بعد تبليغ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية هو نهاية أجل البطلان الذي يبدأ تاریخ صدور الحكم التحكيمي، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى أنه في التشريع المغربي ليس هناك أية علاقة بين طلب الصيغة التنفيذية وبين البطلان وما يؤكد ذلك ما ورد في الفصل ٣٢- أن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية هو . غير قابل للبطلان غير أن الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الذي يتم بناء على الفصل ٣٦-٣٢٧ يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف طعناً في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة، فيما إذا يكن قد أصدر أمره .بعد رغم أنه كان الأجدر بالمشرع أن يجعل فوات أجل البطلان شرطاً لتقديم طلب بتخويل التنفيذية، دون أن يكون الطعن الفعلي بالبطلان مانعاً هذه الصيغة، حتى لا يكون ذلك ذريعة لتعسّف طلب الطرف المحكوم عليه في التحكيم تحول دون تنفيذ الحكم أو تأخير من التنفيذ بشكل غير مقبول علماً أنه في التحكيم الدولي، منح المشرع في الفصل ٤٦-٢٧ اختصاص تخويل الاعتراف ووضع الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم الدولية الصادرة في المملكة لرئيس المحكمة التجارية التي في دائرتها إذا كان مكان التحكيم بالمغرب أو لرئيس المحكم التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج. إن تحليل النصوص السابقة من القانون رقم جرى عليه التشريع في مصر وفرنسا، يؤكد بالملموس أن المشرع المغربي بدوره لا يخلط بين الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وبين الطعن بمختلف الطرق التي حددها، وإنم يبقى لكل مسألة مجالها وحتى إن صادف أن رئيس المحكم التي قدم لها طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، هي نفسها المحكمن التي طلب منها إعادة النظر أو طعن أمامها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً لنظر النزاع لولا وجود اتفاق التحكيم، فإن ذلك لا يؤثر في شيء في الاستقلال المعترف به لهاتين المسألتين وبالتالي ليس بالضرورة المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا اتفاق التحكيم باعتبارها هي التي تنظر في الطعون بإعادة النظر أو تعرّض الغير الخارج عن الخصومة المحكمة المختصة بمنح الصيغة التنفيذية ذلك ومع نحن مقتنعين بأن الصياغة الواردة في المادة ٣١٢ هي صياغة معيبة، وقد تنبهنا لعيوبها قبل صدور القانون، بحيث دفعت البعض إلى القول بأن هذا القانون لا يتعلق سوى بالتحكيم التجاري دون غيره من أنواع التحكيم وما يعزز رأينا في الصياغة هو أن هذا القانون كان مقرراً له أن يخرج على شكل مدونة خاصة بالتحكيم التجاري الوطني و الدولي مع الإبقاء على النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية فجاء بعيوبه الكثيرة التي لا محالة سوف تؤثر على تطبيقه، ولعل هذا القرار الذي يعد بحسب علمنا أول اجتهاد قضائي يرتبط بهذا القانون يصدر عن محاكم المملكة منذ دخوله حيز التنفيذ هو اسطع دليل على ما أسلفنا. لنخلص في النهاية إلى أنه أمام النصوص الحالية كانت رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء مجانبة للصواب بلغة أهل القضاء حين صرحت بعدم اختصاصها ، لأنه لو كان المشرع يريد غير ذلك لجاءت صياغة الفصل ۳۱۲ كالتالي: يراد في هذا الباب بما يلي..... التحكيم . أما الحل الجذري لمسألة رئيس المحكمة رئيس المحكمة المختصة لولا وجود اتفاق رئيس أي محكمة . هو المختص بالأمر بتخويل الصيغة التنفيذية، فكان يجب تحديده في النصوص التي خلال التصريح بأنه هو رئيس المحكمة المختصة أصلاً لولا وجود اتفاق التحكيم، وكان المشرع سيعفينا بذلك هي عالجت هذه المسألة من كل هذا النقاش الذي من المؤكد انه لن يتوقف هنا.