الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / الإستوبل في قانون التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع 

  • الاسم

    د. سامي منصور
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    463

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع 

 

 تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري:

حالات تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في النظام السعودي 

تنص المادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي رقم م/34 بتاریخ ۱۶۳۳/۵/۲۹ ، على أنه:

 1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

 أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. 

 ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ، اختار كل طرف محكما عنه ، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 

۲- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد

الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناء على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

3- تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص

عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتصدر قرار باختيار المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 

4- عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين)، (والخمسين من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقا للفقرتين (۱ و ۲) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن.

ومن خلال استقراء هذه المادة يتضح لنا. أنه ثمة أحوال يتدخل فيها القضاء السعودي لتشكيل هيئة التحكيم، فالمنظم السعودي وضع القاعدة العامة أو الأصلية وهي أن المحكمين يتم اختيارهم بناء على اتفاق الطرفين.

وإذا لم يتفقا وضع المنظم أحوالا يتدخل فيها القضاء لكي يتم تشكيل الهيئلة التحكيمية؛ إعمالا للأثر الإيجابي لشرط التحكيم، وهذه الأحوال هي: 

أولا : تشكيل الهيئة التحكيمية من محكم فرد:

هيئة التحكيم قد تشكل من محكم فرد)، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في شرط التحكيم أو مشارطته ، ويتم اختيار هذا المحكم بحسب الأصل من قبل أطراف التحكيم حسب ما يتم الاتفاق عليه، ولكن عند عدم الاتفاق على تسمية المحكم الفرد هنا احتاط المنظم السعودي - مثل باقي القوانين - واعتبر ذلك حالة من الحالات التي تتدخل فيها المحكمة للمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية ؛ إعمالا للأثر الإيجابي لشرط التحكيم.

ويلاحظ هنا أن المنظم السعودي أفرد حالة تشكيل الهيئة من المحكم الفرد، ولم يأت بصفة عامة صياغة تدل على أنه إذا لم يعين الخصوم المحكمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين محكمين، مثلما فعل في النظام التحكيم السعودي القديم رقم م/46 في ۱4۰۳/۷/۱۲ ، حيث جاءت المادة (۱۰) من النظام الملغي التحكيم عامة .

وعلى أية حال يتدخل القضاء هنا ليسمي المحكم الفرد)، لكي يتم تفعيل الأثر الإيجابي وعرض المنازعة على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيها.

 ثانيا : تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين :

و إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد فإنها قد تتكون كذلك من فريق من المحكمين. وفي هذه الحالة قد تعترض بعض المشاكل في سبيل تشكيل الهيئة، فقد يحدث ألا يختار أحد الأطراف محكمه أو يختلفوا في اختيار المحكم المرجح، ولذا احتاط المنظم السعودي لهذا الفرض ونص في الفقرة (ب) من المادة (۱۰)، وأوكل إلى القضاء حل هذه المشكلة من أجل تشكيل الهيئة.

ثم بعد ذلك يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. هذه هي القاعدة

الأصلية، أما القاعدة الاحتياطية التي وضعها المنظم السعودي فإنها تنطبق ف / حالة إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان عل اختيار المحكم الثالث، هنا يتدخل القضاء ويتولى أمر اختيار المحكم الثالث ويكون له رئاسة هيئة التحكيم عندما تكون الهيئة مشكلة من ثلاثة أعضاء والقاعدة نفسها طبقها المنظم السعودي في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .

فلو كانت الهيئة التحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين، قرر النظام السعودي أنه على كل طرف يقوم بتعيين محكمه وتقوم المحكمة بتعيين المحكم الثالث، ويكون لهذا الأخير رئاسة الهيئة، إذا لم يتفقوا على اختيار هذا المحكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قرر المنظم السعودي أنه إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر تتولى المحكمة اختياره، وتتطبق هذه الأحكام لو كانت الهيئة مشكلة من أكثر من ثلاثة أعضاء، مثل إذا كانت - الهيئة - خمسة أو سبعة، المهم أن يكون العدد وترا وفقا لأحكام النظام السعودي وإلا كان التحكيم باطلا.

 وتقوم المحكمة بالتعيين بمراعاة الشروط التي اتفق عليها الأطراف، حيث نصت الفقرة (۳) من المادة (15) من نظام التحكيم السعودي، على أنه "تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين... ".

ومن خلال عرض ما سبق يتضح لنا أن القضاء السعودي يتدخل اليساعد في تشكيل هيئة التحكيم عندما تطرأ صعوبات أو عقبات، س واء كانت ترجع لفعل الأطراف بسبب عدم اتفاقهم على اختيار المحكم المرجح في حاله تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين، أو لو كانت الهيئة مكونة من محكم فرد، او كانت الصعوبات بسبب امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمه، هنا تتدخل

كمية لتشكيل الهيئة لتقوم خصومة التحكيم إعمالا للأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.

هذا وهناك بعض التطبيقات القضائية تدخل فيها القضاء السعودي مال الأثر الإيجابي في حالة تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين و إزالة رات مشكلة تعيين المحكمين لإتمام تشكيل الهيئة التحكيمية.

من ذلك حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية رقم ... إس/تج

۳/۱ لعام 1435ه في قضية الاستئناف رقم ۹۱۹/ق لعام ۱۶۳ ه، والتي تتلخص وقائعها في أن وكيل المدعي تقدم لمحكمة الاستئناف الادارية بالمنطقة الشرقية بدعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكله والمدعی عليه بسبب الشراكة بينهما حيث طلب المدعي في ختام الدعوي تعيين محكم من قبل محكمة الاستئناف للمدعى عليه، مع فرض الحراسة القضائية حتى يتم الفصل في النزاع، وبعد قيدها قضية برقم ۸۷۷/ق لعام 1434 ه ، أحيلت أوراقها إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها، حيث ورد لمحكمة الاستئناف مذكرة من قبل المدعي ذكر فيها أن الأطراف قد اختاروا محكمين عنهم للنظر في النزاع، وأن المحكمين لم يتفقا بعد على اختيار محکم مرجح، ويطلب من الدائرة تعيين المحكم المرجح، فيما أجاب وكيل المدعى عليه إنه سيتم اختيار المحكم المرجح من قبل المحكمين المختارين من قبل موكله والمدعي وطلب الإمهال في ذلك، ثم أفاد كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه أن المحكمين قد اختاروا المحكم المرجح، ما جعل الدائرة تنتهي معه إلى القضاء بانقضاء هذه الدعوى، وذلك بموجب حكمها رقم ۳۱۷/إستج ۳/۱ لعام 1434 ه، إلا أن الطرفين اختلفا بعد ذلك في المحكم المرجح عندما أشعرهم بأن أتعابه هي خمسمائة ألف ريال بموجب خطاب أرسله لوكيل المدعي الذي رفض العرض ورأى أن المبلغ مبالغ فيه، فتقدم وكيل المدعى للمحكمة بدعوى يطلب فيها تعیین محکم مرجح آخر، فقیدت قضية برقم ۹۱۹/ق لعام 1435 ه، وأحيلت أوراقها إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1435/4/۱۱ ه رغب الطرفان إعطائهما مهلة قصيرة لإنهاء هذه النزاع فيما يخص اختيار محکم مرجح، وفيها ذكر وكيل المدعى أنهم اختاروا... راجيا قبوله من قبل محكم المدعى عليه، وذكر أن أتعابه هي مائتا ألف ريال. | وفي جلسة 1435/4/18 ه طلب الطرفان مهلة إضافية. وفي جلسة 4 ۱۶۳۰/۶/۲ه طلب وكيل المدعي من الدائرة ترشيح من ترضاه، وألا تزيد أتعابه عن مائتي ألف ريال ، وألا يكون من قبيلة أو منطقة أي طرف، وفيها رغب الطرفان بمهلة إضافية للتفاوض مع... بأن يكون محكمة مرجحا. وفي جلسة 1435/5/3 ه أفاد وكيل المدعي بأنه تم التواصل معه وأنه وافق على أن يكون محكما مرجحا ، وطلب مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرجوع إلى موكله. وفي جلسة 1435/5/9 ه رغب وكيل المدعى عليه مراجعة موكله. وفي جلسة ۱۶۳۰/۰/۱۷ ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها أنه قد تم التفاوض مع... وقد تم تخفيض أتعابه إلى ( ۳۵۰,۰۰۰ ریال، كما أن موكله قد وافق في السابق على... وعلى...، ورد وكيل المدعي بأن موكله لا يوافق على... بغض النظر عن أتعابه ، وطلبا مهلة لمراجعة موكليهم في اختيار... وفي جلسة ۱۶۳۰/۵/۱۸ ه أفاد الطرفان بأنهما لم يتفقا على اختيار مرجح واحد، ولأن الدائرة ترى استحالة اتفاقهما في هذه المسألة... وبناء على ما ورد في نظام التحكيم في المادة الخامسة عشر، الفقرة الثانية، فإن الدائرة تری تعیین... محكما مرجحا في هذه القضية، وبناء عليه قررت المحكمة اعتماد تشكيل هيئة التحكيم في هذه القضية.

هذا وتتأسس سلطة القضاء هنا في التدخل للمساعدة في تشكيل هيئة التحكيم على مبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم والذي يستمد أساسه من القوة اللازمة للعقود، هذا هو المبدأ الشرعي ، حيث جعل التشريع الإسلامي قوام العقود هي الوفاء امتثالا لقوله تعالى:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.

." وكما عرضنا فإن أحكام المسئولية العقدية لا تكفي لإعمال الأثر الإيجابي، بل يجب تنفيذ الالتزام تنفيذا عينا أي عين ما التزم به، وهو عرض النزاع على التحكيم، ولا يجدي هنا التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام كما تقضي بذلك قواعد المسئولية العقدية، ولذا فإن تدخل القضاء السعودي في تشكيل هيئة التحكيم عند قيام عقبات أو صعوبات، إنما هو تدخل جاء تنفيذا للقوة الملزمة الاتفاق التحكيم، وإعمالا للأثر الإيجابي له؛ ولذا فلا غرو لو كانت عقبات أو نزاع بين أطراف اتفاق التحكيم حول تعيين المحكمين، أن يلجأوا للقضاء وفقا المبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم.

ثالثا : مخالفة الإجراءات والشروط الخاصة بتشكيل أو إجراءات تشكيل الهيئة التحكيمية و كذلك يتدخل القضاء السعودي ليساعد في تشكيل هيئة التحكيم عند عدم الاتفاق بين الأطراف على إجراءات اختيار المحكمين، أو عند مخالفة أحد الأطراف لهذه الإجراءات، هذا من جانب الأطراف من جهة، ومن جهة أخرى يتدخل القضاء السعودي - كذلك - عند عدم اتفاق المحكمين المعينين على أمر يجب اتفاقهما عليه، وكذلك احتاط المنظم السعودي وقرر تدخل القضاء عند تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن. ففي الحالات الثلاث التي قد ترجع إلى فعل الأطراف أو المحكمين أو الغير، يتدخل القضاء السعودي لإزالة العقبات وفض المشاكل؛ حتى تتكون الهيئة التحكيمية وتدخل في حوزتها الخصومة محل التحكيم إعمالا للأثر الإيجابي لشرط التحكيم، وفي هذه الحالة مع المنظم السعودي كل الأحوال التي قد تعترض عملية تشكيل هيئة التحكيم او انعقادها، سواء بفعل أطراف التحكيم أو بفعل المحكمين أو بفعل الغير، سواء كان هذا الاخير شخصا أو مؤسسة، وبالتالي تشمل هذه الحالة جميع الفروض  التي يخالف فيها أحد الأطراف الإجراءات أو الشروط التي اتفقوا عليها"

ومن تطبيقات القضاء السعودي في هذا الصدد الحكم في الدعوى التجارية رقم ۲۹۲۹/ق لعام 1435ه، الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، والتي تتلخص نزاعا حدث بين طرفي الدعوين، وكان له بالتحكيم، حيث طلب وكيل المدعی في ختام الدعوي تعيين محكم من قبل محكمة الاستئناف عن المدعى عليه، فقيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي قامت بدراسة أوراقها وعقدت في سبيل نظرها عدة جلسات: ففي جلسة

۱۶۳۵/۱۲/۲۷ ه حصر له وكيل المدعي بأنهم اختاروا... محكما من طرفهم، كما أفاد المدعى عليه بأنهم أختارو... محكما من طرفهم، وطلبا مهلة لاختيار المحكم المرجح.

وفي جلسة ۱۷/صفر/1436ه حضر من يمثل الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليه أفاد أن المحكم المعين من طرفهم قد اعتذر على المشاركة في هيئة التحكيم الناظرة في هذه القضية، وأن موكله قد اتفق مع ... وبسؤال وكيل المدعي أفاد بأنهم لا زالوا متفقين مع المحكم... وطلب الطرفان مهلة ليتسنى للمحكمين الاتفاق على محكم مرجح. . وفي جلسة 1436/3/۲ ه حضر وكيل المدعى كما حضر المدعى عليه والمحكم من قبلهم، فقرر طرفا الدعوى أنهما اتفقا على اختيار... رئيسا الهيئة التحكيم مع عضوية المحكم المختار من قبل المدعي... والمحكم المختار من قبل المدعى عليه... وطلب طرفا الدعوى اعتماد هيئة التحكيم المتفق عليها، وبناء عليه قررت المحكمة اعتماد تشكيل هيئة التحكيم.