المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تعيين المحكمين الدوليين عن طريق محكمة قضائية مختصة أو سلطة أخرى تحددها الدولة :
تعيين المحكمين الدوليين عن طريق محكمة قضائية مختصة أو سلطة أخرى تحددها الدولة :
ولقد أخذ بنفس الحل القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى لعام ١٩٨٥. إذ بعد أن قرر هذا القانون حرية الطرفين في الإتفاق على الإجراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين الفقرة ٢) من المادة (۱۱) فإنه قد توقع عدم حصول هذا الإتفاق وواجه هذا الفرض بمجموعة حلول تضمنتها الفقرتان ٣ و ٤ من المادة ۱۱ من هذا القانون.
فوفقا للفقرة ٣ إذا لم يتفق الطرفان على الإجراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم الواحد أو المحكمين الثلاثة يتبع الإجراء التالي:
(أ) فى حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمــان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث ، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه ، بناء على طلب أحد الطرفين ، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة فى المادة ٦ من هذا القانون.
(ب) فإذا كان التحكيم بمحكم فرد ، ولم يستطع الطرفان الإتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه ، بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة ٦ من هذا القانون.
ووفقاً للفقرة ٤ إذا وجدت إجراءات تعيين إتفق عليها الطرفان وجب إتباع مايلي بحسب الأحوال.
( أ ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه الإجراءات التي اتفقا عليها .
(ب) أو إذا لم يتمكن الطرفان أو المحكمان من التوصل إلى إتفاق قد يكون مطلوباً منهما وفقاً لتلك الأجراءات.
(ج) أو إذا لم يقم طرف ثالث من الغير بأداء أى مهمة موكولة اليـه فـي هـذه الإجراءات فيجوز لأى من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة ٦ أن تتخذ الإجراء اللازم مالم ينص إتفاقهما بشأن إجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين.
ويعني ذلك أن المحكمة أو السلطة الأخرى المشار إليهما فيما تقدم لا تتدخل في تعيين المحكم أو المحكمين إلا بناء على طلب أحد الطرفين من جهة، كما لا تتدخل - من باب أولى إلا عند عدم إتفاقهما على تعيين المحكم أو المحكمين أو عدم إتفاقهما على تحديد شخص من الغير يقوم بهذا التعيين أو عدم تحديدهما لطريقة التعيين أو عدم إحترامهما للإجراءات التي اتفقا عليها بشأن التعيين من جهة أخرى، الأمر الذى يكشف عن المدى الكبير لحرية الطرفين في تعيين المحكم أو المحكمين . . لكن إذا أساء الطرفان أو أحدهما استعمال هذه الحرية وتعذر تعيين المحكم أو المحكمين فلا مناص حينئذ من تدخل المحكمة أو السلطة الأخرى التي نصت عليها المادة ٦ من القانون النموذجى المذكور . وطبقاً لهذه المادة تتولى الوظائف المشار إليها في الفقرتين ٣ و ٤ .. من المادة ۱۱ المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى التي تحددها كل دولة تصدر هذا القانون النموذجى (كقانون وطنى) ، ويكون قرار المحكمة أو المحاكم أو السلطة الأخرى المذكورة ، فى هذا الشأن ، قراراً نهائياً غير قابل للطعن ) .
وتقترب القواعد المتقدمة من قواعد لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي UNCITRAL ، حيث قررت المادتان ۷ و ۸ وظائف مشابهة للسلطة التي أسمتها سلطة التعيين Appointing Authority" وإن جعلت للطرفين الحق في إختيار هذه السلطة بإتفاق مشترك، فإن لم يتفقا على تحديدها ، أو إذا إتفقا على تحديدها وامتنعت أو عجزت عن إضطلاعها بتلك الوظائف، جاز لأحد الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بالأمم المتحدة تعيين سلطة أخرى لتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم وفقاً لقواعد اللجنة . لذا تمثل هذه القواعد نظاماً وسطاً بين تعيين المحكمين عن طريق المحاكم أو سلطة مماثلة وبين تعيينهم عن طريق هيئات التحكيم الدولي الدائمة.