الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / تعيين المحكمين عن طريق المحكمة المختصة أصلا بالنزاع :

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    195

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين عن طريق المحكمة المختصة أصلا بالنزاع :

   عالج القانونان الكويتى والمصرى هذا الطريق. فوفقا للمادة ١٧٥ مرافعات كويتي " إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين ... ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشـــــان بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ، ولا يجوز الطعن في الحكـم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن".

   وبناء على ذلك إذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين أصلا عينت المحكمة المختصة واحداً ليفصل فى النزاع باعتباره هيئة التحكيم إذا لم يتفقا على تعيينه بعد وقوع النزاع، وإذا اتفقا على عدد المحكمين في اتفاق التحكيم ولم يقومان بتعيين هذا العدد استكملت هذه المحكمة تعيين المحكمين بالعدد المتفق عليه شريطة أن يكون وتراً طبقاً للمادة ١/١٧٤ مرافعات كويتي. فإذا اتفق الطرفان على تعيين محكمين اثنين وقاما بتعيينهما فإن اتفاق التحكيم لا يبطل، حيث يجوز لأي منهما أن يطلب إلى المحكمة المختصة تعيين محكم ثالث ليصبح العدد وترا طالما لم يتفقا على تعيين هذا المحكم. على أنه لا يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تعيين أي محكم بغير طلب من أحد الخصوم ، فإذا أصدرت حكمها بتعيين محكم أو أكثر بناء على هذا الطلب فإنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم بأى طريق من طرق الطعن حتى لا يتعطل التحكيم بأي طعون كيدية أو غير كيدية.

- أما قانون التحكيم المصرى فقد نص على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ، ويجب في جميع الأحوال أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً المادة (١٥). فإذا لم يتفق الطرفان على تعيين المحكمين وجب إتباع ما يأتي:

  ( أ ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون  اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. وهذا حكم لا يختلف عن مقابله فى القانون الكويتي إلا فيما يتعلق باختصاص محكمة استئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الطرفان إذا كان النزاع تجاريا دوليا ، ولو لم تكن هذه المحكمة أو تلك هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

(ب) أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثـــــم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ٩ اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم . وتسرى هذه الأحكام ذاتها في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ، كخمسة أو سبعة مثلا.

(ج) فإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 ، بناء على طلب أحد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

( د ) وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر المحكمة قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة مع عدم الإخلال بقواعد رد المحكمين المقررة في المادتين ۱۸ و ۱۹ من القانون ، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن.

- ولا تختلف الأحكام المتقدمة عن الأحكام المقررة في قانون المرافعات الكويتي، بشأن تعيين المحكمين عن طريق المحكمة اختلافا جوهريا إلا فيما قرره القانون المصرى بعكس القانون الكويتي - من تخويل المحكمين المعينين من قبل الخصوم بعدد مزدوج سلطة اختيار المحكم المرجح وعدم اضطلاع المحكمة بهذا التعيين إلا في حالة إخفاق الاتفاق على تعيين هذا المحكم . وهذا الحل حسن لأنه يخفف على القضاء مهمة التدخل لتعيين المحكم المرجح وذلك بإسناد هذه المهمة للمحكمين أنفسهم إذ لا يخلو الحال من اتفاقهم على هذا التعيين.