الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / التحكيم في عقد ترخيص استغلال المعرفة التقنية / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة  

  • الاسم

    أ. سمير الأودن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة 

 

 تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري:

حالات تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في النظام السعودي 

تنص المادة الخامسة عشر من نظام التحكيم السعودي رقم م/34 بتاریخ ۱۶۳۳/۵/۲۹ ، على أنه:

 1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

 أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. 

 ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ، اختار كل طرف محكما عنه ، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 

۲- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد

الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناء على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

3- تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص

عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتصدر قرار باختيار المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 

4- عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين)، (والخمسين من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقا للفقرتين (۱ و ۲) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن.

ومن خلال استقراء هذه المادة يتضح لنا. أنه ثمة أحوال يتدخل فيها القضاء السعودي لتشكيل هيئة التحكيم، فالمنظم السعودي وضع القاعدة العامة أو الأصلية وهي أن المحكمين يتم اختيارهم بناء على اتفاق الطرفين.

وإذا لم يتفقا وضع المنظم أحوالا يتدخل فيها القضاء لكي يتم تشكيل الهيئلة التحكيمية؛ إعمالا للأثر الإيجابي لشرط التحكيم، وهذه الأحوال هي: 

أولا : تشكيل الهيئة التحكيمية من محكم فرد:

هيئة التحكيم قد تشكل من محكم فرد)، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في شرط التحكيم أو مشارطته ، ويتم اختيار هذا المحكم بحسب الأصل من قبل أطراف التحكيم حسب ما يتم الاتفاق عليه، ولكن عند عدم الاتفاق على تسمية المحكم الفرد هنا احتاط المنظم السعودي - مثل باقي القوانين - واعتبر ذلك حالة من الحالات التي تتدخل فيها المحكمة للمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية ؛ إعمالا للأثر الإيجابي لشرط التحكيم.

ويلاحظ هنا أن المنظم السعودي أفرد حالة تشكيل الهيئة من المحكم الفرد، ولم يأت بصفة عامة صياغة تدل على أنه إذا لم يعين الخصوم المحكمين أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين محكمين، مثلما فعل في النظام التحكيم السعودي القديم رقم م/46 في ۱4۰۳/۷/۱۲ ، حيث جاءت المادة (۱۰) من النظام الملغي التحكيم عامة .

وعلى أية حال يتدخل القضاء هنا ليسمي المحكم الفرد)، لكي يتم تفعيل الأثر الإيجابي وعرض المنازعة على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيها.

 ثانيا : تشكيل الهيئة من فريق من المحكمين :

و إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد فإنها قد تتكون كذلك من فريق من المحكمين. وفي هذه الحالة قد تعترض بعض المشاكل في سبيل تشكيل الهيئة، فقد يحدث ألا يختار أحد الأطراف محكمه أو يختلفوا في اختيار المحكم المرجح، ولذا احتاط المنظم السعودي لهذا الفرض ونص في الفقرة (ب) من المادة (۱۰)، وأوكل إلى القضاء حل هذه المشكلة من أجل تشكيل الهيئة.

ثم بعد ذلك يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. هذه هي القاعدة

الأصلية، أما القاعدة الاحتياطية التي وضعها المنظم السعودي فإنها تنطبق ف / حالة إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان عل اختيار المحكم الثالث، هنا يتدخل القضاء ويتولى أمر اختيار المحكم الثالث ويكون له رئاسة هيئة التحكيم عندما تكون الهيئة مشكلة من ثلاثة أعضاء والقاعدة نفسها طبقها المنظم السعودي في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .

فلو كانت الهيئة التحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين، قرر النظام السعودي أنه على كل طرف يقوم بتعيين محكمه وتقوم المحكمة بتعيين المحكم الثالث، ويكون لهذا الأخير رئاسة الهيئة، إذا لم يتفقوا على اختيار هذا المحكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قرر المنظم السعودي أنه إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر تتولى المحكمة اختياره، وتتطبق هذه الأحكام لو كانت الهيئة مشكلة من أكثر من ثلاثة أعضاء، مثل إذا كانت - الهيئة - خمسة أو سبعة، المهم أن يكون العدد وترا وفقا لأحكام النظام السعودي وإلا كان التحكيم باطلا.

 وتقوم المحكمة بالتعيين بمراعاة الشروط التي اتفق عليها الأطراف، حيث نصت الفقرة (۳) من المادة (15) من نظام التحكيم السعودي، على أنه "تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين... ".