المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / المحكمة المختصة بتعيين المحكم:
المحكمة المختصة بتعيين المحكم - الذي لم يتفق عليه أو أمتنع أو أعتزل عن العمل - هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق عليه فضه بطريق التحكيم.
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأعمال شرط التحكيم من تلقاء نفسها
إختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حده على إتفاق الطرفين وهذه الطبيعة الإتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك بها أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرة بعدم الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به.