المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع
اختيار المحكمين بواسطة المحكمة
أن الأصل هو أن يكون لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، فلهما أن يتفق باتفـاق سـابق أو لاحق على تسمية المحكمين وعددهم وجنسيتهم وعلى الطريقة التي يجرى بها هذا الاختيار وعلى المدة التي يتعين فيها تسمية المحكمين.
ولكن إذا لم يتفق الأطراف على أي من هذه المسائل فإن المادة 17 لاختيار المحكمين بواسطة محكمة المادة 9 . وضعت نظاماً والمستفاد من نص الفقرتين 1 ( ب ) و ۲ مـن المـادة 17 أن محكمة المادة 9 وهي المختصة بنظر النزاع أصلاً أو محكمة الاستئناف تختص باختيار المحكمين في الحالات الآتية : الحالة الأولى : إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد وكان قد تقدم لها أحد طرفي النزاع بطلب تعيين هذا المحكم . الحالة الثانية : إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين ولم يبين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر في النزاع . الحالة الثالثة : إذا كان كل طرف قد اختار محكمـة ولـم يتفـق المحكمان المختاران على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لاختيار آخرهما وبشرط أن يقدم أحد طرفي النزاع طلباً بذلك للمحكمة . الحالة الرابعة : إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفق عليها . الحالة الخامسة : إذا لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه . الحالة السادسة : إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فـى أي بشأن من هذه الإجراءات . وفي جميع الأحوال تكون للمحكم الثالث سواء عينته المحكمـة أو اختاره المحكمان اللذان يمثلان الخصمين رئاسة هيئة التحكيم .