للمحكمة في القانون الإماراتي تعيين المحكمين إذا ما امتنع أحد الخصوم عن ذلك وللمحكمة تعيين العدد كاملاً أو مكملاً، وهذه السلطة ليس لها نظير في مجلة الأحكام العدلية.
إذا لم يصدر الحكم في موعده كان لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة التي تفصل فيه وهذا حكم مختلف عن حكم القوانين العربية في التحكيم، ولكنه يقترب من فلسفة المجلة التشريعية لأن القضاء هو صاحب الولاية الأصلية، ففي حالة تقصير المحكمين يرجع إلى الأصل وهي المحكمة.
وعند عرض التحكيم على المحكمة للتصديق عليه لها أن تعيده للهيئة التصحيح ما أغفلته أو لتوضيح الحكم أما في المجلة فالقاضي لا يعيده لهيئة التحكيم وإنما يتصدى لإصلاح ما شابه من أخطاء لأنه صاحب الولاية الأصلية .
ولا ينقذ الحكم في القانون الإماراتي إلا بتصديق المحكمة عليه، أما في المجلة فالأصل تنفيذ الأطراف له رضاء، أما في غير هذه الحالة فليس هناك ما يمنع من رفعه إلى القاضي لتنفيذه جبراً عن الطرف الممتنع، إن وافق أصوله الشرعية.