الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الحكم في الطلب

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    220

التفاصيل طباعة نسخ

                                               الحكم في الطلب


تصدر المحكمة حكمها باختيار المحكم «على وجه السرعة "دون تأخير. وليس لها أن ترفض طلب تعيين المحكم ما لم يتبين لها أن النزاع بين الطرفين لم ينشأ بعد، أو أن الاتفاق على التحكيم بين الطرفين لا وجود له أو لم يعد قائما، أو كان ظاهر البطلان، أو كان من الظاهر لها أن الأطراف قد اتفقوا على اختيار المحكم بواسطة شخص أو جهة معينة، أو لم تتوافر حالة من الحالات التي تنص عليها المادة ۱/ ۱۷و ۲.
وقد نصت المادة الثانية من قانون إصدار قانون التحكيم على أن وزير العدل «يضع قوائم المحكمين الذي يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ١٧ من هذا القانون».
وتقوم المحكمة باختيار المحكمين بالنظر إلى المحكم المناسب لنظر النزاع في عناصره المختلفة، وبمراعاة الشروط التي اتفق عليها الطرفان (۳/ ۱۷). فالمحكمة وهي تعين المحكم ليست ملزمة باختيار المحكم من القوائم التي أعدتها وزارة العدل. وإذا اختارته من القوائم فإنها ليست ملزمة باختياره حسب الدور.
فإذا اتفق الطرفان على محكم من جنسية معينة أو من مهنة معينة أو اشترطا فيه شروطا أخرى، ولم يتفقا على تسميته، وجب على المحكمة- عند اختيارها للمحكم- مراعاة ما اشترطه الطرفان فيه، ما دام الشرط المتفق عليه لا يخالف ما تطلبه القانون أو النظام العام. فإذا اتفق الطرفان على أن يكون رئيس هيئة التحكيم مهندسا أو محاميا، وقامت المحكمة بتعيينه فيجب أن تحترم هذا الشرط، فإن لم تفعل فإن تشكيل هيئة التحكيم يكون باطلا مما يبطل حكم التحكيم.
وعلى المحكمة- ولو اختارت المحكم صاحب الدور- أن تحدد اسم من اختارته دون غموض بعد التأكد من صلاحيته وتوافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف. ولهذا ليس للمحكمة إذا اختارت من قوائم وزارة العدل أن تقتصر في حكمها على تعيين «المحكم صاحب الدور» في جدول المحكمين، فمثل هذا لا يعتبر تعيينا من المحكمة للمحكم وفق ما تقضيه المادة ۱۷ تحكيم، إذ قد يكون صاحب الدور أجنبيا لا يعرف اللغة العربية أو قد يكون شخصا غير مناسب للفصل في القضية التحكيمية بالنظر إلى موضوعها. أو قد لا تتوافر فيه الشروط التي اتفق الأطراف على وجوب توافرها في المحكم.
فليس لها أن تنظر أي دفع أو دفاع يتعلق بالدعوى التحكيمية وتطبيقا لهذا قضي بأن دعوى تعيين محكم لا تتسع للادعاء بأن طلب التحكيم قد قدم قبل الأوان لعدم محاولة التسوية الودية قبل تقديمه (۱) أو للدفع بسقوط الدعوى التحكيمية بالتقادم، أو بانقضاء إجراءات التحكيم لانقضاء مدة سنة من بدء إجراءاته وفقا للمادة ٢٧ و ٤٥ من قانون التحكيم، إذ محل إبداء هذه الدفوع هو في الدعوى التحكيمية أمام هيئة التحكيم.
وإذا قبلت المحكمة الطلب فهي تختار المحكم بشخصه، أي تسمیه بالاسم. فليس لها أن تختاره بصفة معينة كاختيار نقيب المحامين أو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. وعلى المحكمة ان تراعي في المحكم الشروط التي يتطلبها القانون في المحكم ليكون صالحا لمهمته. فيجب الا تختار شخصا لا تتوافر فيه الاهلية اللازمة او لا يتوافر فيه شرط الحياد او الاستقلال.
ورغبة من المشرع فى عدم تعطيل اجراءات التحكيم، تنص المادة 17/3 من قانون التحكيم على انه". ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن... وواضح من هذا النص المانع للطعن انه يتعلق بالحكم الصادر باختيار المحكم، اذ النص يقضي بعدم الطعن في هذا القرار إشارة إلى ما ورد في العبارة السابقة... وتصدر قرارها باختيار المحكم ". وعلى هذا فانه إذا أصدرت المحكمة حكما باختيار محكم معين فان هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إن كان صادرا- في تحكيم وطني- من محكمة أول درجة، كما لا يقبل الطعن بالنقض بالتماس إعادة النظر إن كان صادرا- في تحكيم تجارى دولي- من محكمة الاستئناف.
ذلك أن النص يرد استثناء على القاعدة العامة في جواز الطعن في الأحكام بالطرق القانونية المتاحة، فيجب أن يفسر تفسيرا ضيقا. هذا فضلا عن أن هدف المشرع بنصه على عدم قابلية الحكم «باختيار المحكم «للطعن باى طريق من طرق الطعن هو عدم إعاقة بدء أو استمرار إجراءات التحكيم. وهو ما لا ينطبق على غير الحكم باختيار المحكم.
ومن ناحية أخرى، فانه يجوز الطعن في الحكم باختيار المحكم بالاستئناف استثناء وفقا للمادة ۲۲۱ مرافعات «بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم»، إذا توافر عيب من هذه العيوب.

120