الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / المحكمة المختصة بطلب تعيين المحكم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بطلب تعيين المحكم :


تختص المحكمة التي تنص عليها المادة 4 من قانون التحكيم بطلب تعيين المحكم (مادة ١٧/١ و ٢ من قانون التحكيم (دون غيرها. ولهذا فإنه إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى. وإذا كان التحكيم ليس تجاريًا دوليًا كان الاختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، سواء كانت محكمة أول درجة أو استئنافية.

ويكون الاختصاص للمحكمة أي للهيئة بأكملها وليس لرئيسها، ذلك أن نص القانون يشير إلى أن اختيار المحكم يكون «للمحكمة «وليس لرئيسها أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

على أن اختصاص المحكمة التي تشير إليها المادة (9 )بتعيين المحكم لا ينعقد إلا إذا كان التحكيم يجرى في مصر، أو كان التحكيم تجاريًا دوليًا يجرى في الخارج واتفق الأطراف على خضوعه لقانون التحكيم المصري. ولهذا لا ينعقد الاختصاص بتعيين محكم للمحكمة التي تشير إليها المادة 9 في غير هذين الفرضين، ولو كان المدعى عليه مصريًا مقيمًا في مصر.

ومن ناحية أخرى، فإنه لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تشير إليها المادة 9 تحكيم إذا كان الأطراف- رغم جريان التحكيم في مصر أو اتفاقهم على خضوعه لقانون التحكيم المصري- قد اتفقوا على خضوعه لمركز تحكيم معين إذ تسري قواعد هذا المركز بالنسبة لتعيين المحكمين.

وتختص المادة (9)بتعيين المحكم في التحكيم الذي يجرى في مصر، ولو كان الأطراف قد اتفقوا على تطبيق قانون أجنبي على النزاع أو كانوا قد اتفقوا على اختيار إجراءات تحكيم معينة غير التي ينص عليها قانون التحكيم المصري.

120