الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / الحالات التي تستدعى تعيين المحكم بواسطة المحكمة

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

الحالات التي تستدعى تعيين المحكم بواسطة المحكمة:
تنص المادة ١٧ ‎‏من قانون التحكيم على الحالات التي قد تستدعى
تعيين المحكم بواسطة المحكمة وهذه الحالات هي:
1. اذا اتفق طرفان على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد ولم يتفق
على اختياره أو عجزًا عن هذا الاختيار بعد إبرام الاتفاق على التحكيم.
2. إذا اتفق الطرفان على تشكيل الهيئة من ثلاثة محكمين، وذلك
دون تحديد سلطة أو إجراءات اختيار أي محكم؛ فعندئذ يقوم كل طرف
باختيار محكم؛ ويختار المحكمان المحكم الثالث، فإذا لم يقم أي من
الطرفان باختيار محكمه خلال الثلاثين يوما طلبا بذلك من
الطرف الآخر، أو اختار الطرفان محكميهما ولم يتفق المحكمان علي
اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يومًا التالية لتاريخ اختيار آخر المحكمين»
قامت المحكمة باختيار المحكم الثالث ‎. ‏ ويجوز للأطراف الاتفاق على
تعديل هذه المواعيد.

ويكون لأي من الطرفين أن يختار محكمة ويعلن الطرف الآخر لأختيار محكمة فإن لم يفعل لجأ إلى المحكمة وفقا للمادة ١/١٧ (ب). ذلك أن هذا النص لا يواجه فقط حالة اتفاق الأطراف على أن يكون عدد المحكمين ثلاثة، بل أيضا حالة عدم اتفاقهم على العدد. فعبارة النص تشير إلى حالة ما إذا «كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين «وهو ما يحدث بنص المادة ‎١/١٥‏ تحكيمًا عند عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين.

وتسري نفس هذه القواعد أيضا إذا اتفق الأطراف على تشكيل الهيئة من أكثر من ثلاثة، كما لو اتفقوا على تشكيلها مثلا من خمسة دون تحديد سلطة أو إجراءات اختيارهم. فإذا كان أطراف التحكيم أربعة.
تولى‏ كل طرف اختيار محكم عنه. وإذا كان أطراف التحكيم اثنين، تولى كل طرف اختيار محكمين اثنين عنه. ويتفق المحكمون الأربعة على اختيار المحكم الخامس.

فإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكمه أو محكميه، أو لم يتفق المحكمون على اختيار المحكم الخامس تولت المحكمة تعيينه.
3- إذا اتفق الطرفان على إجراءات معينة لاختيار المحكمين أو المحكم
أو اتفقا على أن يختار كل طرف محكما ويختار المحكمان أو الطرفان أو
شخص أو جهة معينة المحكم الثلث أو المحكم الفردي ولم يختر أحد الطرفين
محكمة أو لم يتفق المحكمان (أو الطرفان) على اختيار المحكم الثالث،
أو لم يقم الغير- المتفق عليه- بهذا الاختيار. في الميعاد المتفق عليه
تولت المحكمة المشار إليها هذا الاختيار. فإذا لم يكن هناك اتفاق على ميعاد
معين لإتخاذ الأطراف أو المحكمين أو الغير للإجراء المطلوب للاختيار،
فإننا نرى مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة ١/١٧/ ب، أي ثلاثين
يوما.

وميعاد الثلاثين يومًا المشار إليه ميعاد مقرر لمصلحة الطرفين،
فلهما الاتفاق على ميعاد أقصر أو أطول. إذا لم يتفقا ‎، ‏ وجب إعمال هذا
الميعاد باعتباره محدد لمباشرة الطرف سلطته في اختيار محكمة.

ويؤدى تجاوز الميعاد المحدد. إلى سقوط الحق في الاختيار
وتخويل الطرف الآخر حق الالتجاء إلى المحكمة وفقا للمادة ‎١٧‏ تحكيم
لتعيين المحكم. ولهذا فإنه إذا انقضى الميعاد الذي حدده القانون ورفع
الطرف ذو المصلحة الدعوى إلى المحكمة لاختيار المحكم، فإنه
لا يحول دون قبول الدعوى قيام الطرف الآخر بتعيين المحكم بعد
انقضاء الميعاد أو بعد رفع الدعوى. ولا يكون لهذا التعيين بعد الميعاد
المحدد أثره إلا بقبول الطرف الآخر لهذا التعيين، أي باتفاق الطرفين.

120