كان نص المادة ٥٠٣ مرافعات (قبل إلغائها) تنص على أنه ((يجب
تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل)).
وإعمالًا لهذا النص، قضت محكمة النقض بأنه «يمتنع على المحكمة في جميع
الأحوال أن تعين محكمًا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان«. وقد عدل قانون
التحكيم الجديد عن هذا الاتجاه، وآخذ باتجاه آخر قننه في المادة ١٧ تحكيم
مؤداه تخويل المحكمة سلطة اختيار المحكم إذا لم يتم اختياره من الأطراف.