الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / اختيار‏ المحكم بواسطة المحكمة

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    210

التفاصيل طباعة نسخ

اختيار‏ المحكم بواسطة المحكمة:-


كان نص المادة ٥٠٣ مرافعات (قبل إلغائها) تنص على أنه ((يجب
تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل)).
وإعمالًا لهذا النص، قضت محكمة النقض بأنه «يمتنع على المحكمة في جميع
الأحوال أن تعين محكمًا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان«. وقد عدل قانون
التحكيم الجديد عن هذا الاتجاه، وآخذ باتجاه آخر قننه في المادة ‎١٧‏ تحكيم
مؤداه تخويل المحكمة سلطة اختيار المحكم إذا لم يتم اختياره من الأطراف.

120