المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / عقد المحكم بين تشريعات التحكيم وتطويع القواعد العامة في القانون المدني / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة
وقد يتم اختيار المحكم بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بناء على طلب من يهمه السير في الخصومة من الخصوم ، وذلك في التشريعات التي تجيز ذلك .
وقد رأينا أن القانون المصرى يستوجب في التحكيم ذكر أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو فى شرطه ، ويترتب البطلان جزاء عدم ذكر أسماء المحكمين ، وكذا الحال في القانون الفرنسي الذي يوجب ذكر أسماء المحكمين في المشارطة وإلا كان التحكيم باطلا ( م ١٠٠٦ من قانون المرافعات الفرنسي ).
وقد يتفق الخصوم على تعيين محكم واحد على أن يكون له اختيار اثنين آخرين ، وتكون الرئاسة للأول، أو قد يتفقوا على أن الذي يعين المحكم هو والد الطرفين أو نقيب المحامين أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة النقض .
وإذا كان قانون السلطة القضائية لا يجيز تعيين القاضي محكماً إلا في الحدود الضيقة المقررة فيه وبعد اذن مجلس القضاء الأعلى فنحن لا نرى ما يمنع من الاتفاق على أن يكون لقاض ما مجرد سلطة تعيين محكم للخصوم ، دون أن يكون له بعدئذ أى سلطة أو اختصاص ، وذلك لأن القاعدة الاستثنائية المتقدمة لا تمنع ذلك ، كما أن نصوص قانون السلطة القضائية ليس فيها ما يمنعه. وإنما يمتنع على القاضى القيام بالمهمة المتقدمة إذا كان النزاع قائماً أمامه ، أو كان هو المختص بنظره . وذلك لان القانون في باب التحكيم بمنح القاضى المختص أصلا بنظر النزاع سلطاناً كبيرا بصدد مراقبة التحكيم واجراءاته والنظر فى طلب تعيين المحكم أو رده أو عزله ، ويتعارض كل هذا مع منح القاضي سلطة اختيار المحكم بصورة ودية .