الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / تعيين هيئة التحكيم عن طريق المحكمة

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

مـن المتـصـور أن يتفـق طـرفي التحكيم علـى مبـدأ اللجوء إلى التحكيم، دون التطرق لبعض المسائل، وقـد يكـون منهـا مـا هـو متعلـق بتشكيل هيئة التحكيم،
كعدد المحكمين، وكيفية اختيارهم، وقد يتفقا على ذلك، ومـن ثـم يقـوم أحـدهم بمخالفـة هـذا الاتفاق أو يتقاعس عن تنفيذه عنـد نـشوء النـزاع، فلا يبادر إلى تعيين المحكـم الواجـب اختيـاره مـن قبلـه، كمـا يمكـن أن يعجـز المحكمـان عـن اختيـار المحكم الثالث ، وفقاً لاتفاق الأطراف.

ونلاحظ في هذا الصدد أن قانون التحكيم المصري ـ وفقا لنص المادة (17) منه - وقانون التحكيم الأردني ـ وفقاً لنص المادة (16) منه ـ لم يمنحا المحكمين المعينين من قبـل طـريق التحكيم، حق تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لطلب تعيين المحكم الثالث، في حال عدم اتفاقهم على هذا المحكم، إذ اقتصر حق تقديم هذا الطلب على طرفي التحكيم.

كما نلاحظ أيضاً إن قانون التحكيم المصري قد أخذ بنظام تعدد المحكمين، في حالة عدم اتفاق الأطراف على العدد الذي تشكل منه هيئة التحكيم، حيث أوجب
علـى المحكمـة المختصة، في حـال عـدم اتفـاق الأطـراف علـى عـدد أعـضاء هيئـة التحكيم، أن تشكل الهيئة من ثلاثة محكمين.

وفي هذا المضمار نجد أن المشرع الكويتي قد أعطى المحكمة - المختصة أصلا بنظر النزاع لولا وجود التحكيم - أن تتدخل بناء على طلب أحد الأطراف، وتعين من يلزم من المحكمين.

وفي حال كان هناك اتفاق بين الأطراف على عدد أعضاء هيئة التحكيم؛ فإنه يتوجب على المحكمة المختصة أن تلتزم بحدود الاتفاق.

على خلاف موقف المشرع المصري وكذلك الأردني - كما أوضحنا - وخلافاً - أيضاً -  لموقف المشرع الكويتي الذي لم يجز لأحد المحكمين حق اللجوء إلى المحكمة المختصة، لطلب تعين المحكم الثالث ، في حالة عدم اتفاق الأطراف عليه، وقصر حق اللجوء  إلى المحكمة على أحد أطراف اتفاق التحكيم.