الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / قضاء التحكيم / تعيين المحكمين الدوليين عن طريق محكمة قضائية مختصة أو سلطة أخرى تحددها الدولة:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    673

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكمين الدوليين عن طريق محكمة قضائية مختصة أو سلطة أخرى تحددها الدولة:

    ولقد أخذ بنفس الحل القانون النموذجى للتحكيم التجاري الدولي العام ۱۹۸۵. إذ بعد أن قرر هذا القانون حرية الطرفين فى الإتفاق على الإجراء الواجب اتباعه فى تعيين المحكم أو المحكمين (الفقرة ۲ من المادة ١١) فإنه قد توقع عدم حصول هذا الإتفاق وواجه هذا الفرض بمجموعة حلول تضمنتها الفقرتان افقرتان ٣ و ٤ من المادة ۱۱ من هذا القانون.

     وتقترب القواعد المتقدمة من قواعد لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي UNCITRAL، حيث قررت المادتان ۷ و ۸ وظائف مشابهة للسلطة التي أسمتها سلطة التعيين Appointing Authority وإن جعلت للطرفين الحق في اختيار هذه السلطة بإتفاق مشترك، فإن لم يتفقا على تحديدها، أو إذا إتفقا على تحديدها وامتنعت أو عجزت عن إضطلاعها بتلك الوظائف، جاز لأحد الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بالأمم المتحدة تعيين سلطة أخرى لتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم وفقا لقواعد اللجنة. لذا تمثل هذه القواعد نظاما وسطا بين تعيين المحكمين عن طريق المحاكم أو سلطة مماثلة وبين تعيينهم عن طريق هيئات التحكيم الدولى الدائمة .