الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / حالات تدخل القاضي العام فى الدولة فى تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وفقا للمادة ( ۱۷ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    728

التفاصيل طباعة نسخ

حالات تدخل القاضي العام فى الدولة فى تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وفقا للمادة ( ۱۷ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية :

   تضمنت المادة ( ۱۷ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية معظم الصعوبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصـــل فــــي النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، سواء كان الأطراف المحتكمـون " أطراف الإتفاق على التحكيم " قد اتفقوا على تشكيلها من محكم واحد ، أم من عدة محكمين ، والتي تعتبر في نفس الوقت حالات لتدخل القضاء العام في الدولة فى تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم . وهذه الحالات هي:

شروط تدخل القاضى العام في الدولة فى تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وفقا للمادة ( ۱۷ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية :

   تنص المادة ( ۱/۱۷ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية على أنه:

   " لطرفي التحكيم الإتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، فإذا لم يتفقا أتبع مايأتي…….".

ومفاد النص القانوني الوضعى المصرى المتقدم ، أن المشرع الوضعى المصرى قد خول للقضاء العام فى الدولة سلطة تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، بشرط أن يتم ذلك بعد  نشأة النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم، وحدوث صعوبة تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم وتكون راجعة لأحد الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، أو لإعمال طرق التعيين الواردة فى الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أو مشارطة .

فالقاضى العام في الدولة المختص لا يستطيع أن يتدخل لتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم إلا إذا وجد نزاعا بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . فقبل نشأة أي نزاع بينهم ، فإنه لا مجال للحديث عن سلطة القاضي العام في الدولة في تعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.

القاضي العام في الدولة المختص بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وفقا للمادة ( ۹ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية : 

   تنص المادة ( ۹ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه:

   1 - يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو في الخارج ، فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .

۲ - وتظل المحكمة التى ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى إنتهاء جميع إجراءات التحكيم " .

ومفاد النص القانوني الوضعى المصرى المتقدم، أن المشرع الوضعي المصرى قد فرق بين التحكيم الداخلى ، والتحكيم الدولي ، في حالـة عـــــدم اتفاق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على اختيار أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم فأسند الإختصاص بتعيين أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - كلهم ، أو بعضهم - إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، إذا تعلق الأمر بتحكيم داخلی . ولمحكمة استئناف القاهرة - مالم يتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر - في حالة التحكيم التجارى الدولى ، إذا كانت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم مشكلة من محكم واحد .

أما إذا كانت مكونة من ثلاثة محكمين ، فإن كل طرف محتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " يختار محكما ، ويتولى المحكمان المختاران على هذا النحو إختيار المحكم الثالث .

فإذا لم يعين أحد الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " محكما واختلف المحكمان المختاران من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " في اختيار المحكم الثالث ، ولم يتم تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم خلال الثلاثين يومــا مــن تاريخ الطلب الموجه للطرف المتخلف تعيين محكمه ، أو من تاريخ تعيين آخر المحكمين الأصليين المعينين من قبل الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . فعندئذ ، يكون لأى طرف محتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " أن يتوجه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .