الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / تعيين المحكم عن طريق القضاء

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    46

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين المحكم عن طريق القضاء

   تنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (١٧) من هذا القانون» .

  وتنص المادة ۱۷ فقرتان ٢ و ٣ من قانون التحكيم على أنه «واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين ... تولت المحكمة . بناء على طلب احد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ...» .

التعليق

   اقتصرت المادة ١٧ من قانون التحكيم على تحويل المحكمة بكامل هيئتها سلطة تعيين المحكم في حالة تعذر تعيينه خلال المدة الاتفاقية أو القانونية ، إلا أن المادة المذكورة لم تقم بتحديد طريقة اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب تعيين المحكم، وهل هي عن طريق إقامة دعوى موضوعية ام مستعجلة أو طلب استصدار أمر على عريضة ؟

الوصف معاونة طرفي التحكيم في اختبار المحكمين

  وبرغم أن عدم اختيار المحكمين خلال المهلة المحددة قد يرجع إلى جهل طرفي التحكيم بأسماء الأشخاص الأقدر على الفصل في موضوع النزاع ، إلا أن المادة ١٧ من قانون التحكيم والمادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وكذلك القرار رقم ٢١٠٥ لسنة ۱۹۹٥ اقتصروا على تخويل المحكمة المختصة سلطة تعيين المحكم عند تعذر اختياره وفقا لأحكام اتفاق التحكيم أو القانون ولم يخولوا طرفي التحكيم الحق في أن يطلبا من مكتب شئون التحكيم موافاتهما بأسماء وبيانات المرشحين الذين تتوافر فيهم الخبرة المطلوبة للنزاع المراد عرضه على التحكيم ، ولم يخولوا ايضا المكتب الحق فى موافاتهما بتلك الأسماء والبيانات ، وهو ما  يتعارض مع أن الأصل في التحكيم هو أن يقوم طرفاه باختيار المحكمين بنفسيهما وليس عن طريق القضاء .

طريقة تعيين القضاء للمحكم

  أجازت المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ۲۱۰۵ لسنة ١٩٩٥ لكل من يرغب في قيد اسمه بقوائم المحكمين أن يقدم طلبا بذلك إلى مكتب شئون التحكيم على أن يرفق به بیانا وافيا بمؤهلاته وخبراته، ويقوم وزير العدل بإعداد قوائم المحكمين على أساس اختيار من يراه ملائما من مقدمي طلبات القيد .

    وقد ألزمت المادة الخامسة من ذات القرار * مكتب شئون التحكيم بموافاة المحكمة باسم المرشح أو المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط الملائمة لموضوع التحكيم من بين المحكمين المدرجة اسماؤهم في القوائم في موعد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ طلب المحكمة لذلك .

  وبالرغم من أن المادة المذكورة ترجح التفسير القائل بأن تعيين المحكم وفقا لأحكام المادة ١٧ من قانون التحكيم يتم عن طريق دعوى ، لأن القاضي الأمر يلتزم بإصدار أمره في اليوم التالي لتقديم العريضة فلا يجوز له الانتظار لمدة خمسة أيام حتى تصله اسماء مرشحى مكتب شئون التحكيم ، فضلا عن أن القاضي الأمر يلتزم بإصدار أمره على ضوء الأوراق المقدمة له من الطالب ( عريضة طلب استصدار الأمر والمستندات المؤيدة لها ) دون غيرها فلا يجوز له أن يطلب أوراق أو معلومات غير تلك التي قدمها الطالب إليه .

   إلا أن العمل قد جرى بالمحاكم على أن يصدر القاضى أمرا على عريضة - بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ، في غيبة الطرف الآخر – بتعيين المحكم صاحب الدور من المقيدين بقوائم المحكمين دون مراعاة لمدى توافر الخبرة لدى ذلك المحكم بالمسائل الفنية أو القانونية موضوع التحكيم ، الأمر الذي يترتب عليه عدم تعيين الشخص الأقدر على الفصل في التحكيم ، فضلا عن احتمال صدور أوامر متعارضة بتعيين أكثر من شخص ليقوم بذات المهمة نتيجة قيام كل من طرفي التحكيم بإستصدار أمر على عريضة في غيبة الآخر لتعيين ذات المحكم ، وهو ما يجب تلافيه .

   لذلك اقترح تعديل المادة الثانية من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بحيث يقوم مكتب شئون التحكيم بإخطار طرف التحكيم أو المحكمة - بحسب الأحوال ، بناء على طلب أي منهما -بأسماء وبيانات مرشح أو أكثر ممن تتوافر فيهم الخبرة المطلوبة.

  كما اقترح دمج الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ١٧ من قانون التحكيم في فقرة واحدة وتعديل صياغتها بحيث يحق لكل من طرفي التحكيم أن يقدم للمحكمة بيانا بمن يرشحهم للتعيين كمحكم ، على أن تقوم المحكمة ببحث مدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون (الحيدة والاستقلال) وتلك التي اتفق عليها طرفا التحكيم في المرشحين ، ثم الموازنة بين من تتوافر فيهم تلك الشروط لتعيين أكثرهم خبرة في الفصل في المسائل الفنية أو القانونية موضوع التحكيم .

النص المقترح للمادة الثانية

  يصدر وزير العدل قرارا بإنشاء مكتب لشئون التحكيم يتولى اعداد قوائم بأسماء وبيانات وخبرات المحكمين ، على أن يقوم مكتب شئون التحكيم بإخطار المحكمة المختصة أو طرف التحكيم - خلال خمسة أيام من تاريخ طلبه – بأسماء وبيانات من تتوافر فيهم الخبرة الملائمة فى مجال موضوع التحكيم المطلوب تعيين محكم للفصل فيه من بين المحكمين المدرجة اسماؤهم في تلك القوائم» .

النص المقترح للمادة ١٧ فقرة ٢

  (۲) اذا لم يتم تعيين أى من المحكمين وفقا لأحكام هذه المادة ولم ينظم اتفاق التحكيم طريقة بديلة لتعيينه ، جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بتعيين ذلك المحكم. ويجوز لكل من طرفي التحكيم أن يقدم لتلك المحكمة بيان بمن يرشحهم في هذا الشأن على أن يرفق به بياناتهم الشخصية وسابقة خبرتهم في العمل في ذات مجال النزاع موضوع التحكيم أو بالفصل في نزاعات شبيهة به . وتراعى المحكمة المختصة في اختيار المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها طرفا التحكيم» .