الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / اختصاص المحكم بالفصل في المسائل المتعلقة باختصاصها

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

يترتب بطريقة غير مباشرة على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) عن العقد الأصلي مبدأ أخر، وهو إختصاص المحكم بالفصل في جميع المسائل المتعلقه بإختصاصه من حيث الفصل فى المنازعات المتعلقه ببطلان أو سقوط إتفاق التحكيم، وهو مايعرف اصطلاحاً تحت اسم (الاختصاص بالاختصاص)، ويعني أن هيئىة التحكيم لها سلطة تحديد اختصاصاتها ومدى هذا الاختصاص، فهي التي تقرر ما إذا كان هناك اتفاق تحكيم أم لا.