الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كان الأصل أن يقوم الأطراف باختيار وتشكيل هيئة التحكيم إلا أن ذلك لا يعني أن هذا هو الطريق الوحيد لاختيارهم فقد يعترض تشكيل هيئة التحكيم عقبات يستحيل معها إتمام عملية التحكيم ولا يستطيع الأطراف التغلب عنها فمن هنا أصبح من الضروري البحث عن جهة توكل لها مهمة مساعدة الأطراف في إزالة هذه العقبات حتى يحقق التحكيم فاعلية ويؤدي دوره المنشود كطريق أكثر سرعة من القضاء لفض النزاعات 

أن مثل هذا التشكيل لا يتأتى إلا في إطار التحكيم الداخلي وبعدة شروط :

1- وجود نزاع 

تنص المادة 1444/1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أنه ".. إذا حصلت بعد نشوب النزاع صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد  الأطراف أو في تنفيذ طرق تعيينهم عين رئيس المحكمة الكلية المحكم أو المحكمين .

وذات الأتجاه سار عليه المشرع الجزائري حيث نص في المادة 1009 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عى أنه : إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المكمة "

يفهم من هذان النصان أنه يشترط لتدخل القضاء بالمساعدة في أختيار المحكمين أن يكون هناك نزاع قائم بالفعل بين طرفي التحكيم حيث أن هذا الشرط يعد تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأنه حيث لا يوجد مصلحة فلا دعوى وبالتالي فإنه إذا لجأ أحد الاطراف إلى القضاء من أجل تعيين المحكمين قبل نشوب النزاع فإن الأثر المترتب عن ذلك هو عدم قبول دعوى تعيين المحكم لانتفاء شرط المصلحة فيها .

2- وجود عقبات في تشكيل هيئة التحكيم 

يشترط لإجازة تدخل القضاء بالمساعدة في أختيار المحكمين أن تعترض عملية تشكيل هيئة التحكيم عقبات يستحيل معها القيام بالمهام المحددة لها في اتفاق التحكيم .

وهذا شرط بديهي ذلك أن تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل هيئة التحكيم يعتبر ذو طبيعة احتياطية لا يتم إعماله إلا في حالة وجود صعوبات تعترض عملية التشكيل وبالتالي إذا ما تم تشكيل هيئة التحكيم دون وجود صعوبة تذكر في هذا الشأن فلا يجوز للقضاء التدخل في هذه الحالة إلا لرقابة مدى صحة تشكيل هيئة التحكيم أحتراماً لإرادة الاطراف وحسن نواياهم ويثير هذا الموضوع التساؤل عن جهة القضاء المختصة التي أوكلها المشرع بمهمة إزالة العقبات التي قد تعترض تشكيل هيئة التحكيم المنوط بها حسم منازعة ناشئه عن عقد إداري .

أما عن موقف المشرع الجزائري فلم تكن بنية واضحة فقد أقر للتحكيم الداخلي حسب نص المادة 1009 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن يتم التعيين من قبل رئيس المحكة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه وبالتالي فمشرعنا أهتم بالأختصاص الإقليمي دون الإختصاص النوعي فلو أن المشرع قصد جهة القضاء الإداري لجأ في المادة أن الاختصاص ينعقد للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو يذكر المحكمة الإدارية المختصة وهو ما يوحي بأن نيته أتجهت إلى عقد الأختصاص في هذا الشأن لجهة القضاء العادي بصفة مطلقة .

تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم محكوم بعدة ضوابط منها :

أ- احترام الشروط التي حددها القانون وتلك التيي اتفق عليها الأطراف في المحكم .

ب- عدم قابلية الطعن في القرار الصادر بتعيين المحكم بأي طريق كان هذه القاعدة يمكن أن نستشفها من نص المادة 1016قانون 9/8 المتعلقة بحالات رد المحكم حيث جاء فيها هذا الأمر غير قابل لأي طعن ومنه نقول أن قرار العيين أيضاً غير قابل لأي طعن .