وإذا أخفق أحد الطرفين في هذا التعيين، فقد نصت القوانين العربية عموماً، على أن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي التي تتولى تعيين المحكم). ويشمل ذلك أيضاً تعيين بديل عن المحكم الذي رفض التحكيم، أو اعتزله أو الذي تم رده أو الذي حالت ظروف دون مباشرة مهمته أو الاستمرار بها لأي سبب مثل الوفاة. كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على قواعد أخرى لتعيين المحكم). فالمحكمة إذن، لا تتدخل في تعيين المحكمين كقاعدة عامة، إلا في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعيينهم، وبناءً على طلب أحدهم .
ولا تبين القوانين العربية المدة التي تعطى للطرف الآخر، حتى يعتبر مستنكفاً عن تعيين محكم من قبله، في حال تعيين الطرف الأول محكماً عنه، لتصبح بعدها المحكمة هي صاحبة الصلاحية بالتعيين. وفي وضع كهذا ، نرى أن حق الطرف الآخر بالتعيين، يبقى قائماً ما دامت المحكمة لم تصدر قرارها بتعيين المحكم بعد . أما بعد إصدار مثل هذا القرار، فيعتبر التعيين نهائياً، وليس لذلك الطرف، بداهة، التمسك بحقه السابق بتعيين المحكم. ولو أصدرت قرارها برفض طلب التعيين لسبب أو لآخر، يبقى من حق الطرف الآخر تعيين محكم عنه. وإذا عهد الأطراف لجهة معينة تعيين محكم خلال فترة معينة، وانقضت هذه المدة دون تعيين تقوم المحكمة بتعيين المحكم. ومثال ذلك اتفاق الأطراف على تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمين الاثنين اللذين تم تعيينهما من قبلهم ، ولا يقوم هذان المحكمان بتعيين المحكم الثالث ، أو اتفاقهم على تعيين المحكم من قبل سلطة تعيين معينة، فلا تقوم بتعيينه.