الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / المحكمة المختصة بنظر دعوى التعيين 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المختصة بنظر دعوى التعيين 

ويتم رفع الدعوى الماثلة، وذلك بموجب صحيفة دعوى عادية ويتم قيد هذه الصحيفة في إحدى المحاكم المتقدمة ويجب إعلان الخصم بهذه الصحيفة.

ويحق للمدعى عليه في دعوى تعيين المحكم، رد هذه الدعوى، وذلك على أساس عدم وجود اتفاق التحكيم أو زواله لأي سبب من الأسباب. وسوف تفصل المحكمة المتقدمة في كافة الأمور المتقدمة. وهذه المحكمة قد تحسن الحكم وقد تسئ الحكم.

أما الحكم الذي تصدره المحكمة برفض تعيين المحكمين فإنه يقبل الطعن بكافة طرق الطعن المقررة في القانون ذلك أن نص المادة 3/512  أصول محاكمات مدنية قد قضى بإبرام القرار الصادر بالتعيين فقط ولم يتطرق إلى القرار الصادر برفض التعيين حيث يتوجب إعمال القواعد العامة في هذه الحالة وهذا ما اتجهت إليه محكمة النقض السورية.

ومن جانبنا نرى وجوب تمكين المحكمة المعنية من تصحيح هذا البطلان عن طريق تعيين محكم ثالث، بحيث يصبح العدد وتراً بعد أن كان شفعاً، لأن الوضع المتقدم، أكثر تحقيقاً لمراد الخصوم. ويجب أن يكون للقاضى دور فاعل في تفعيل التحكيم، وذلك عن طريق جعل المحكمة التحكيمية ثلاثية بعد أن كانت ثنائية الأعضاء.