المحكم وهيئة التحكيم / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / تعيين المحكمين بواسطة المحكمة المختصة بالنزاع وفقا للقانون النمساوى
أ- إذا أتفق الأطراف على اختصاص محكمة معينة بأداء هذه المهمة (تعيين المحكمين)، إذا كان في استطاعة هذه المحكمة أن تقبل هذا الاختصاص والممنوح لها من الخصوم، أو إذا كان الاتفاق على التحكيم، يبين المكان الذي يجب أن تباشر فيه خصومة التحكيمة هنا تكون محكمة هذا المكان هي المختصة بالمهمة السابقة.
وإذا تعذر تحديد المحكمة المعنية، هنا (يقدم الطلب الخاص بالتعيين) إلى المحكمة المحلية الخاصة بالقسم الإداري الأول في فيينا.
شريطة أن يتفق الأطراف في العقد الأصلي على أن تتم إجراءات خصومة التحكيم في النمسا.
ويتبع ذات الإجراء:
1- إذا كان هنالك محكمون معينون بالاسم في اتفاق التحكيم، ومات أحدهم، أو توقف عن مباشرة مهامه بناء على طعن موجه ضده .
2- إذا كان محل الاتفاق على التحكيم هو كافة المنازعات التي عسى أن تثور بمناسبة علاقة قانونية معينة، وانتهت المحكمة إلى إلغاء اتفاق التحكيم كما هو الحال في الحالات السابقة، ولم تكن الظروف المحيطة بإصدار هذا القرار تفيد تعذر إعمال شرط التحكيم في المستقبل.